المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

292

وقد ذكر المحقّق العراقيّ (رحمه الله) تقريباً(1) لدلالة إطلاق دليل الحكم الاضطراريّ على الإجزاء لا يبعد رجوعه إلى هذا التقريب، ولكن أعقبه بإشكالين:

الإشكال الأوّل: أنّ إطلاق البدليّة لتمام المراتب في دليل الحكم الاضطراريّ الحاكم بالصلاة الجلوسيّة مثلا يعارض ظهور دليل الحكم الاختياريّ في دخل القيام في المصلحة ولو ببعض مراتبها(2).

والجواب على ذلك ما عرفته من حكومة دليل الحكم الاضطراريّ بملاك النظر.

الإشكال الثاني: تصعيد للإشكال الأوّل، بتقريب: أنّه إذا وقع التعارض بين إطلاق دليل البدليّة ودليل الحكم الاختياريّ، قدّم دليل الحكم الاختياريّ.

وذكر في مقام تقريب ذلك نكتتين(3):

الاُولى: أنّ ظهور دليل البدليّة في البدليّة في جميع المراتب يكون بالإطلاق،



الاضطراريّ في أوّل الوقت والاختياريّ في آخره، أو أنّ الحكم من أوّل الأمر كان تخييريّاً بين العمل الاختياريّ في حال الاختيار والاضطراريّ في حال الاضطرار، وإذا كان الأمر كذلك، فقد حصل الإجزاء ـ لا محالة ـ بإتيان متعلّق الأمر.

ولا يشذّ عن هذا الذي ذكرناه إلّا فرض نادر، وهو فرض ما إذا لم يكن دليل الاضطرار ناظراً إلى الحكم الاختياريّ: إمّا بأن يكون دليلا لبّيّاً لا نظر له، أو بأن يكون دليلا لفظيّاً أوجب شيئاً في حال الاضطرار، لا كعلاج لمشكلة الاضطرار حتّى يكون ناظراً إلى الحكم الاختياريّ.

(1) راجع المقالات، ج 1، ص 274 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.

(2) نفس المصدر، ص 275.

(3) نفس المصدر.