المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

293

بينما ظهور دليل الحكم الاختياريّ في دخل القيام في المصلحة ظهور وضعيّ للهيئة التركيبيّة لقوله: «صلِّ قائماً»، فيقدّم على الظهور الإطلاقيّ.

ويرد عليه: أنّ فرض كون دلالة قوله: «صلِّ قائماً» على دخل القيام في المصلحة بالظهور الوضعيّ للهيئة التركيبيّة لا يؤثّر في مقام تقديم دليل الحكم الاختياريّ على دليل البدليّة؛ وذلك لأنّ المعارض لإطلاق البدليّة ليس هو أصل دخل القيام في المصلحة، وإنّما هو إطلاق دخله فيها لصورة ما إذا ارتفع العذر في الأثناء، ولا إشكال في أنّ هذا بالإطلاق لا بالوضع.

الثانية: أنّ دليل الحكم الاختياريّ حاكم على دليل الحكم الاضطراريّ؛ وذلك لأنّ دليل الحكم الاختياريّ ظاهر في دخل القيام في المصلحة المطلوبة، وهذا يقتضي وجوب حفظ القدرة على القيام، وذلك يقتضي المنع من تفويت القدرة، أي: المنع من إيقاع نفسه في الاضطرار، والاضطرار هو موضوع دليل الحكم الاضطراريّ، إذن فدليل الحكم الاختياريّ رافع لموضوع دليل الحكم الاضطراريّ، فيكون حاكماً عليه، فيقدّم عليه بالحكومة.

وهذا الكلام منه(قدس سره) غريب جدّاً، ولو كنّا قد رأيناه في كلام شخص آخر ينسبه إليه، لكنّا نطمئنّ بخطأ النسبة، لكنّه قد جرى هذا الكلام على قلمه الشريف في مقالاته.

ومن الواضح: أنّ الحكومة بملاك رفع الموضوع إنّما تكون في نفي الموضوع شرعاً بلحاظ عالم الجعل والاعتبار، كما لو نفى الربا بين الوالد وولده، فيحكم على دليل حرمة الربا؛ وذلك باعتبار أنّ هذا الدليل دلّ على انتفاء موضوع الحكم الآخر، وإذا انتفى الموضوع انتفى المحمول الذي هو الحكم، ولا يكون في النهي عن إيجاد الموضوع خارجاً، كما لو نهى عن الربا بين الوالد وولده، فهذا النهي لا يكون حاكماً على دليل حكم من أحكام الربا؛ إذ لو عصى النهي وأوجد الربا