المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

296

الإتيان بالحصّة الاضطراريّة، فكيف يجتمع ذلك مع الإلزام التعيينيّ بالإتيان بالحصّة الاضطراريّة؟!

وإن فرض الثاني(1)، فلا قبح في تفويت باقي غرض المولى بالإتيان بالحصّة الاضطراريّة حتّى يكون هذا مبرّراً للأمر التعيينيّ بالحصّة الاضطراريّة بداعي دفع هذا القبح؛ وذلك لأنّ الإتيان بالحصّة الاضطراريّة لا يكون مفوّتاً للعمل بالأمر، وإنّما هو مفوّت لغرض لم يتصدَّ المولى لتحصيله بالأمر، والغرض الذي لم يتصدّ المولى لتحصيله، ولم يأمر به لا يدخل تحت عهدة المكلّف كما هو مسلّم عند المحقّق العراقيّ (رحمه الله)، وهو أساس للقول بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، إذن فينبغي أن يكون الأمر الاضطراريّ متعلّقاً بالجامع لنشوئه من ملاك موجود في الجامع، ولا مبرّر لتعلّقه بخصوص الحصّة الاضطراريّة.

وثانياً(2): أنّنا لو غضضنا النظر عن الإشكال الأوّل، فأيضاً نقول: لا مبرّر للأمر



(1) فكان عدم الإتيان بالحصّة الاضطراريّة قيداً لوجوب خصوص الحصّة الاختياريّة، لا قيداً للواجب.

(2) الأولى أن يقرّب الإشكال بهذا البيان: وهو أنّ الأمر التعيينيّ بالعمل الاضطراريّ: إن فرض أمراً بداعي البعث والتحريك الحقيقيّ، فهذا لا يعقل نشوؤه إلّا من ملاك في الحصّة المعيّنة دون الملاك في الجامع، كما ينبّه إلى ذلك أنّه يترتّب على هذا الأمر التعيينيّ محذوران، وهنا يذكر المحذوران الموجودان في متن كلام اُستاذنا الشهيد (رحمه الله). وإن فرض أمراً صوريّاً بداعي المنع عن حكم العقل بلزوم ترك الحصّة الاضطراريّة حفظاً للقدرة، فالأمر الصوريّ لا معنى له، ولا أثر له، إلّا إذا رجع في حقيقته إلى الترخيص في الحصّة الاضطراريّة الذي هو ترخيص في تفويت الملاك، وحمل الأمر على التخيير ليس بأكثر مخالفة للظاهر من حمله على الأمر الصوريّ أو الترخيص، فلا يبقى مبرّر للأصل الموضوعيّ الذي فرض لهذا الدليل، وهو دلالة الأمر بإطلاقه على التعيينيّة.