المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

297

التعيينيّ بالحصّة الاضطراريّة، فإنّ هذا الأمر قد نشأ من ملاك في الجامع بحسب الفرض، فيجب أن يكون متعلّقاً بالجامع، ولا يجوز تعلّقه بالحصّة الاضطراريّة. وأمّا تبرير ذلك بكون الأمر التعيينيّ بالحصّة الاضطراريّة استطراقاً إلى رفع حكم العقل بقبح الإتيان بالحصّة الاضطراريّة مع فرض زوال العذر في الأثناء؛ لكونه مفوّتاً لقسم من الغرض، فممنوع؛ وذلك لأنّه يكفي في رفع حكم العقل بقبح ذلك مجرّد الترخيص من قبل الشارع في الحصّة الاضطراريّة بلا حاجة إلى الأمر التعيينيّ بها، والترخيص في ذلك يتحقّق: إمّا بدعوى: أنّ نفس الأمر التخييريّ بالجامع يستبطن الترخيص في التطبيق على هذه الحصّة، أو بأن ينشئ المولى ترخيصاً خاصّاً في ذلك، إذن فلو أمر تعييناً بالحصّة الاضطراريّة، لم يكن أمره كذلك لمجرّد الاستطراق إلى رفع حكم العقل بقبح الإتيان بتلك الحصّة حتّى يفرض مثلا: أنّه لا يترتّب على هذا الأمر محذور؛ لعدم وجوب طاعته؛ لعدم كونه أمراً حقيقيّاً بذاك المعنى، بل هو استطراق إلى رفع ذلك القبح، بل يكون أمراً تعيينيّاً حقيقيّاً بداعي البعث الحقيقيّ إلى الحصّة الاضطراريّة، بينما هو ناشئ من الملاك الثابت في الجامع، لا في خصوص تلك الحصّة، ويترتّب على هذا الأمر التعيينيّ محذوران:

1 ـ إنّه لو خالفه المكلّف، ولم يأتِ بالفعل الاضطراريّ إلى أن زال الاضطرار، فاُمر بالفعل الاختياريّ، وخالفه أيضاً إلى أن انقضى الوقت، عوقب بعقابين، وكان أسوأ حالا ممّن لم يبتلِ بالاضطرار في شيء من الوقت، وترك الواجب في تمام الوقت، مع أنّ تفويت الملاك وغرض المولى في كلا الفرضين يكون بمقدار واحد؛ فإنّه لم يفوّت في المقام ملاكاً في خصوص الحصّة الاضطراريّة؛ إذ ليس هناك ملاك في خصوصها بحسب الفرض.

2 ـ إنّه لو خالف المكلّف الأمر الاضطراريّ، ولم يأتِ بالفعل الاضطراريّ إلى