المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

299

قياميّة بعد زوال العذر لاستيفاء تمام الملاك، وعلى عدم الإجزاء تكون المرتبة الشديدة للملاك قائمة بالخصوصيّة، وذلك يقتضي الأمر بالخصوصيّة، لا بذي الخصوصيّة، فما هو ظاهر الدليل غير محتمل، وما هو محتمل في صالح عدم الإجزاء، وهو فرض الأمر بالخصوصيّة غير ظاهر من الدليل(1).

وهذا الدليل في الحقيقة إن تمّ، يبرهن على عدم دلالة دليل الأمر الاختياريّ على عدم الإجزاء، ولا يبرهن على الإجزاء، فإذا تمّ هذا الدليل، وجب الرجوع في مقام إثبات الإجزاء إلى إطلاق أو أصل ونحو ذلك.

والتحقيق: أنّ هذا الدليل غير تامّ؛ لعدّة وجوه:

الأوّل: ما تفطّن إليه المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)(2) نفسه، وهو: أنّه ليس الأمر دائراً بين أن يكون للواجب ملاك واحد كلّه في الجامع، أو ذاته في الجامع ومرتبته في الخصوصيّة، بل من المحتمل أن يكون في الواجب ملاكان مستقلاّن يمكن فرض أحدهما في الجامع، والآخر في ذي الخصوصيّة بما هو ذو الخصوصيّة، أعني: الصلاة القياميّة، لا في الخصوصيّة وهي القيام في الصلاة مثلا، وحينئذ لا يتمّ الإجزاء، وفي نفس الوقت يكون هذا الفرض منسجماً مع ظاهر دليل الأمر الاختياريّ الذي يدلّ على الأمر بذي الخصوصيّة، لا الخصوصيّة.

الثاني: أنّنا حتّى لو فرضنا ملاكاً واحداً في المقام، بالإمكان أن يفترض: أنّ الجامع دخيل في أصل الملاك، وفي مرتبته، غاية الأمر: أنّ دخله في أصل الملاك يكون بنحو العلّيّة التامّة، ولكن دخله في مرتبته يكون بنحو الاقتضاء، ويحتاج في تأثيره إلى شرط، وهو اقتران الجامع بالخصوصيّة كالقيام، وما أكثر المقتضيات



(1) راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 383 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

(2) راجع نفس المصدر، ص 282 ـ 283.