المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

300

التي تحتاج في مقام التأثير إلى شروط، فهذا الفرض ينسجم مع عدم الإجزاء، وفي نفس الوقت ينسجم مع فرض توجّه الأمر إلى ذي الخصوصيّة، وهي الصلاة القياميّة، لا إلى الخصوصيّة.

الثالث: أنّنا حتّى لو فرضنا: أنّ مرتبة الملاك تكون في الخصوصيّة، لا في ذي الخصوصيّة، فاقتضى ذلك بالدقّة العقليّة تعلّق الإرادة المولويّة بالخصوصيّة، لا بذي الخصوصيّة، قلنا: إنّ صياغة الأمر بالخطاب بالخصوصيّة بأن يقول المولى له مثلا بعد زوال العذر: «أوجد القيام في الصلاة» ليست صياغة عرفيّة، بينما صياغته بلسان الأمر بذي الخصوصيّة بأن يقول: «صلِّ قائماً» صياغة عرفيّة مقبولة يرتكبها العرف، وإن فرض كون الإرادة والحبّ بالدقّة منصبّاً على الخصوصيّة، فلا بأس بالتمسّك بإطلاق دليل الأمر بالصلاة قائماً مثلا لفرض ثبوت العذر في أوّل الوقت، وزواله بعد الإتيان بالعمل الاضطراريّ.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان لدليل الأمر الاختياريّ إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، وقد عرفت وجوهاً خمسة للإجزاء: أحدها الملازمة الثبوتيّة، والباقي تقريبات إثباتيّة، وإنّ شيئاً منها غير قابل للقبول عدا الوجه الثالث، وهو التقريب الثاني من التقريبات الإثباتيّة.

وأمّا إذا فرض عدم إطلاق له من هذا القبيل، فقد يفرض: أنّ له إطلاقاً يقتضي الإجزاء، بأن كان منحلاًّ إلى دليل دلّ على أصل الفعل الاختياريّ بالإطلاق، ودليل آخر منفصل يقيّد ذلك الإطلاق بقيد كالقيام مثلا، لكن هذا الدليل لم يكن له إطلاق لما إذا أتى بالفعل في حال الاضطرار، كما هو الحال في أدلّة الأجزاء والشرائط للصلاة التي لم تثبت إلّا بالأدلّة اللبّيّة، كما في اشتراط الطمأنينة مثلا، إذن فإطلاق الحكم الواقعيّ الأوّليّ يبقى على حاله في حقّ العاجز من هذا القيد، فيقتضي الإجزاء لا محالة، ففي هذا الفرض لا كلام في الإجزاء.