المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

307

وينفيه بالبراءة. ولا مجال لحديث الشكّ في القدرة؛ إذ محلّه ما لو تعيّن الواجب وشكّ في القدرة عليه وعدمها، لا ما إذا تردّد الواجب بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه.

هذا صفوة القول في المقام.

الاعتراض الثاني: أنّه بناءً على مبنى صاحب الكفاية من حجّيّة الاستصحاب التعليقيّ، يمكن أن يجري في المقام استصحاب الوجوب تعليقاً، فإنّه لو كان قبل إتيانه بالصلاة الجلوسيّة قد زال عذره لوجبت عليه الصلاة القياميّة، فالآن أيضاً كذلك، فتجب عليه الصلاة القياميّة.

والجواب: أنّنا لا نقطع بأنّه لو كان قبل إتيانه بالصلاة الجلوسيّة قد زال عذره، لوجبت عليه الصلاة القياميّة؛ إذ على فرض الإجزاء ـ أو على الأقلّ خصوص الإجزاء بملاك الاستيفاء ـ يكون الواجب في ما قبل زوال العذر إلى ما بعد زواله هو الجامع، إلّا أنّ المصداق الخارجيّ لهذا الجامع في مقام التطبيق يختلف باختلاف وجود العذر وارتفاعه، فإن اُريد استصحاب وجوب الصلاة القياميّة تعليقاً، فلا علم بوجوب تعليقيّ من هذا القبيل، وإن اُريد استصحاب الانحصار في التطبيق في الصلاة القياميّة على تقدير ارتفاع العذر، فليس هذا حكماً شرعيّاً وأثراً مولويّاً ليجري الاستصحاب بلحاظه، بل هو أمر عقليّ من باب تعذّر أحد فردي الجامع.

فتحصّل من كلّ ما ذكرناه: أنّ البراءة جارية بلا إشكال.

هذا كلّه في الإعادة إذا زال العذر في أثناء الوقت.

ارتفاع العذر بعد الوقت:

وأمّا المسألة الثانية: وهي ما إذا ارتفع العذر بعد انقضاء الوقت، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟

فالكلام في ذلك يقع في ثلاثة مقامات: