المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

308

1 ـ إنّ دليل وجوب القضاء هل يقتضي بإطلاقه القضاء على من أتى بالصلاة الاضطراريّة في داخل الوقت، ثُمّ زال عذره في خارج الوقت، أو لا؟

2 ـ لو كان في دليل القضاء إطلاق لما نحن فيه، فهل لدليل الأمر الاضطراريّ اقتضاء للإجزاء بحيث يقيّد إطلاق دليل القضاء، أو لا؟

3 ـ إن لم يوجد لا في دليل القضاء اقتضاء عدم الإجزاء، ولا في دليل الأمر الاضطراريّ اقتضاء الإجزاء، فما هو مقتضى الاُصول العمليّة؟

أمّا المقام الأوّل: وهو أنّه هل لدليل القضاء إطلاق يمنع عن الإجزاء بعد أن كان دليل الأمر الأوّليّ ساقطاً حتماً، أو لا؟

فبما أنّ الاُصوليّ وظيفته درس الصيغ الكلّيّة، نقول: إنّ الحال يختلف باختلاف استظهار وتشخيص ما هو الموضوع في دليل وجوب القضاء، فلو كان الموضوع هو فوت الفريضة الفعليّة، فلا موضوع هنا للقضاء بلا إشكال؛ لأنّه قد أتى بالفريضة الفعليّة، فإنّ فريضته الفعليّة في الوقت كانت عبارة عن الصلاة الاضطراريّة وقد أتى بها. ولو كان الموضوع هو فوت الفريضة الشأنيّة، أعني: فوت ما هو واجب لولا الطواري، فلا إشكال في وجوب القضاء؛ لأنّ الواجب لولا الطواري هي الصلاة الاختياريّة وقد فاتت. ولو كان الموضوع هو خسارة الملاك وفوته، لا فوت الواجب الفعليّ أو الشأنيّ، فيكون المقام شبهة مصداقيّة لدليل وجوب القضاء؛ إذ على تقدير الإجزاء ـ أو على الأقلّ على تقدير الإجزاء بملاك الاستيفاء ـ لم يفت الملاك، وعلى تقدير عدم الإجزاء فات الملاك، ولا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

نعم، قد يحرز موضوع دليل القضاء بالاستصحاب، وذلك إذا كان المقصود من فوت الملاك الأمر العدميّ، أي: عدم حصول الملاك، فيحرز ذلك بالاستصحاب. وأمّا إذا كان الموضوع فوت الملاك بمعنىً وجوديّ، بأن قصد به عنوان الخسارة المنتزع من