المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

309

الأمر العدميّ، فلا يمكن إحراز ذلك بالاستصحاب، إلّا على نحو الأصل المثبت.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل وفقاً لصيغ متعدّدة، ويكون استظهار إحدى الصيغ في ذمّة الفقه.

وأمّا المقام الثاني: فلو كان لسان دليل الحكم الاضطراريّ لسان جواز البدار، وقلنا في صورة ارتفاع العذر في الأثناء بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة، فعدم وجوب القضاء أوضح، بلا حاجة إلى استيناف كلام(1).

أمّا لو فرض مثلا: أنّه لم يكن بلسان جواز البدار، بل كان مختصّاً بصورة استمرار العذر إلى آخر الوقت، فحينئذ نرجع إلى الوجوه الخمسة للإجزاء التي ذكرناها في صورة ارتفاع العذر في الأثناء، فنقول:

الوجه الأوّل: كان هو دعوى الملازمة العقليّة بين الأمر الاضطراريّ والإجزاء، فلو تمّ ذلك في صورة ارتفاع العذر في الأثناء مع فرض جواز البدار، هل يتمّ في المقام، أو لا؟



(1) الفروض المتصوّرة في المقام ثلاثة:

الأوّل: كون لسان دليل الحكم الاضطراريّ شاملا لمن برئ في أثناء الوقت مع القول بدلالته على الإجزاء عن الإعادة، وهنا يكون الإجزاء عن القضاء واضحاً بلا كلام، كما جاء في المتن.

والثاني: كون لسان دليل الحكم الاضطراريّ شاملا لمن برئ في أثناء الوقت مع عدم القول بدلالته على الإجزاء عن الإعادة، وهنا نقول: إنّ دليل الحكم الاضطراريّ لا يدلّ أيضاً على الإجزاء عن القضاء؛ لأنّ وجوه الدلالة منحصرة في الوجوه الخمسة الماضية، والمفروض بطلانها، وإلّا لثبت الإجزاء عن الإعادة.

والثالث: كون لسان دليل الحكم الاضطراريّ غير شامل لمن برئ في أثناء الوقت، وهنا نرجع إلى الوجوه الخمسة للإجزاء... إلى آخر ما ورد في المتن.