المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

310

قد يقرّب تماميّة ذلك في المقام بتقريب: أنّ القيام في الصلاة مثلا: إمّا أنّه دخيل في ملاك الصلاة الأدائيّة، حتّى مع عدم القدرة على القيام، أو لا، فلو كان دخيلا في ذلك حتّى مع عدم القدرة، فلا معنى للأمر بالصلاة الجلوسيّة في الوقت، ولو لم يكن دخيلا في ذلك عند العجز عن القيام، كان ذلك مستلزماً للإجزاء؛ إذ لو صلّى من جلوس للعجز في تمام الوقت عن القيام، لم يفته شيء من الملاك حتّى يحتاج إلى القضاء.

إلّا أنّ الصحيح: عدم تماميّة ذلك في المقام؛ إذ هناك احتمال ثالث، وهو أن يكون القيام دخيلا في جزء من ملاك الصلاة الأدائيّة، وغير دخيل في الجزء الآخر، فيكون المولى قد أمر بالصلاة الأدائيّة من جلوس حفاظاً على ملاك الصلاة الأدائيّة بلحاظ ذلك الجزء الذي لا يكون القيام دخيلا فيه، وأمر بالقضاء تداركاً لذلك الجزء الذي كان القيام دخيلا فيه، فقد فات بفوت القيام في الصلاة، فهذا الوجه، أعني: الملازمة العقليّة لو تمّ فيما سبق، لا يتمّ في المقام.

الوجه الثاني: الإطلاق المقاميّ حينما نعرف أنّ المولى في مقام بيان تمام الوظيفة.

وهذا أيضاً إن تمّ في ما مضى، لا يتمّ هنا إلّا بمؤونة زائدة؛ إذ حتّى لو كان المولى في مقام بيان تمام الوظيفة فالصلاة الجلوسيّة هي تمام وظيفته بلحاظ الأمر الأدائيّ لفرض استمرار العذر، إلّا إذا أحرز بعناية زائدة أنّه بصدد بيان تمام الوظيفة حتّى بلحاظ تبعات المطلب بعد الوقت.

الوجه الثالث: التمسّك بالإطلاق عند ما يكون لسان الدليل لسان البدليّة والتنزيل، فيدلّ على البدليّة والتنزيل بلحاظ تمام المراتب.

وهذا لو تمّ، يتمّ في المقام أيضاً؛ فإنّ إطلاق البدليّة والتنزيل يدلّ هنا أيضاً على