المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

311

استيفاء كلّ مراتب الملاك، فلا يبقى مجال للقضاء(1).

الوجه الرابع: ما ذكره المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من فرض الدلالة على الإجزاء بلحاظ ظهور الأمر في التعيين الذي لا يناسب عنده إلّا مع الإجزاء، وهذا لو تمّ هناك لا يتمّ هنا؛ إذ هنا لابدّ من كون الأمر تعيينيّاً على كلّ تقدير؛ لأنّ العذر مستوعب لتمام الوقت، فلا يبقى للعبد في داخل الوقت إلّا الفعل الاضطراريّ.

الوجه الخامس: ما حصّلناه من كلمات المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله): من أنّ عدم الإجزاء إنّما يكون إذا كانت المرتبة العالية للملاك مرتكزة في خصوصيّة الصلاة الاختياريّة، وهي القيام، ولو كان كذلك وجب أن يكون الأمر بعد زوال العذر متعلّقاً بالخصوصيّة، لا بذي الخصوصيّة، بينما لا يدلّ ظاهر الدليل على ذلك.

وهذا لو تمّ فيما سبق، لا يتمّ في المقام إذا كان دليل القضاء مثل لسان «اقضِ ما فات كما فات»؛ فإنّ هذا اللسان لا ينحصر مفاده بالأمر بذي الخصوصيّة، فإنّه إذا استمرّ العذر إلى آخر الوقت، فلم يصلِّ إلّا من جلوس، صدق الفوت أيضاً على الخصوصيّة، فيشملها قوله: «اقضِ ما فات كما فات».

وأمّا المقام الثالث: وهو أنّه لو عجزنا عن الدليل الاجتهاديّ، فما هو مقتضى الأصل العمليّ؟



(1) أمّا لو أخذنا بتقريبه الآخر الذي ذكرناه في ذيل الوجه الثالث تحت الخطّ ـ أو قل: في ذيل التقريب الثاني من تقريبات الاستظهار تحت الخطّ ـ: من استظهار البدليّة في التكليف لا في الآثار والملاكات، فهذا التقريب لا يأتي هنا، أي: أنّه لو فرض: أنّ دليل البدليّة لم يشمل فرض البرء في الأثناء، واختصّ بالمريض الذي أطبق مرضه على كلّ الوقت، وفرض: أنّ دليل القضاء كان موضوعه من فاتته الفريضة الشأنيّة، أي: لولا الطوارئ، فالذي برئ بعد الوقت يثبت عليه القضاء، ولا يكون دليل الأمر الاضطراريّ دالّاً على الإجزاء عن القضاء بشأنه.