المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

313

وأمّا في الفرض الثاني، فالبراءة تجري عن وجوب القضاء بلا إشكال، وهي هنا أولى منها عن الإعادة في ما لو ارتفع العذر في الأثناء؛ وذلك لوجهين:

الأوّل: أنّ الشكّ هنا شكّ بدويّ في أصل التكليف، بينما هناك كان على بعض المباني تردّداً بين التعيين والتخيير، وعلى بعض المباني تردّداً بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

الثاني: أنّ إشكال إثبات الوجوب بالاستصحاب التعليقيّ الذي مضى هناك يكون هنا أوضح بطلاناً؛ لأنّه لا يصحّ أن نقول مثلا: لو كان قد انتهى الوقت قبل أن يصلّي من جلوس، كان يجب عليه الصلاة من قيام، والآن كما كان؛ وذلك ـ بغضّ النظر عن الإشكال الماضي هناك ـ لأنّ وجوب القضاء موضوعه الفوت، لا انتهاء الوقت، فيرجع الاستصحاب إلى قولنا: لو انتهى الوقت قبل هذا، لفاته الواقع، والآن كما كان، وهذا يكون من الاستصحاب التعليقيّ في الموضوعات، وهو لا يجري حتّى لو قلنا بجريانه في الأحكام.