المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

319

أن يقال: إنّه لو توضّأ أحد رجاءً بماء نجس ظاهراً، ثُمّ انكشف الخلاف، كان وضوؤه باطلا(1)؛ إذ كما يفرض توسيع الشرط الواقعيّ للطهارة الظاهريّة كذلك ينبغي أن يفرض توسيع المانع الواقعيّ للنجاسة الظاهريّة.

ومنها: ما اختصّ به المحقّق النائينيّ (رحمه الله) دون السيّد الاُستاذ، وهو أنّ تصحيح الصلاة الواقعة مع الطهارة الظاهريّة بحيث لا نحتاج إلى الإعادة بعد انكشاف الخلاف يحتاج إلى مجموع أمرين: أحدهما: أصل وجود الطهارة الظاهريّة، والثاني: توسيع الشرط في الصلاة بحيث يشمل الطهارة الظاهريّة.

وهذان أمران طوليّان، فإنّه يفرض في الثاني الفراغ عن الأوّل، أي: تفرض طهارةٌ ظاهريّة، ويقال: إنّ هذا فرد من أفراد الشرط، ودليل أصالة الطهارة لا يمكنه أن يفي بكلا الأمرين؛ لما عرفت من الطوليّة بينهما.

وبتعبير آخر: هل دليل أصالة الطهارة ينظر إلى الطهارة مفروغاً عنها، أو ينظر إليها مجعولةً به؟

فإن نظر إليها مفروغاً عنها، فكيف تجعل الطهارة الظاهريّة به؟ وإن نظر إليها مجعولة به، فكيف ينظر إلى مرتبة متأخّرة عن هذا الجعل، وهي توسيع الشرطيّة لهذه الطهارة؟!(2).

أقول: لو حمل كلام صاحب الكفاية على ما يرجع إلى الورود، فهذا الإشكال جوابه: أنّ الدليل الوارد ليس له نظر إلى الحكم، فهو لا يثبت إلّا الطهارة الظاهريّة،



(1) وكذلك لو لاقى يده ماءً مستصحب النجاسة، ثُمّ انكشف طهارته، كانت يده متنجّسة.

(2) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 249 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 198 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).