المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

320

ولا يتكفّل توسيع الشرطيّة حتّى يقال: كيف تكفّل الجعل الواحد لكلا هذين الأمرين الطوليّين، وإنّما سعة الشرطيّة نستفيدها من نفس دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، فإذا استفدنا سعة الشرطيّة من نفس دليل شرطيّة الطهارة، واستفدنا وجود أحد فردي هذا الشرط الوسيع من أصالة الطهارة، كفى ذلك في صحّة الصلاة.

نعم، في الحكومة التنزيليّة والادّعائيّة بداعي إسراء الحكم يكون نفس الدليل الحاكم ناظراً إلى الحكم ومتكفّلاً لإثباته.

وأمّا إذا لم يحمل كلام صاحب الكفاية على الورود، بل حمل على الحكومة بمعنى التنزيل وإسراء الحكم، فحينئذ نقول: إنّ بإمكان صاحب الكفاية (رحمه الله) أن يجيب على هذا الإشكال بأنّه ليس موضوع هذا التنزيل وتوسعة دائرة الشرط الطهارة الظاهريّة كما تخيّل، حتّى يقال: كيف يمكن أن يتكفّل جعل واحد وإنشاء واحد للتوسعة ولموضوع هذه التوسعة في وقت واحد، وإنّما موضوع هذا التنزيل والتوسعة نفس مشكوك الطهارة؛ فإنّ معنى: (كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) أنّ مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعيّ، فموثّقة عمار(1) متكفّلة رأساً لإسراء الأحكام، وليست متكفّلة لإيجاد موضوع هذا الإسراء، وإنّما موضوعه هو مشكوك الطهارة، والشكّ في الطهارة أمر ثابت تكويناً قبل موثّقة عمّار، وأمّا الطهارة الظاهريّة فهي منتزعة عن هذا التنزيل، لا أنّها موضوع لهذا التنزيل. هذا.

والتحقيق: أنّ هذه الإشكالات التي بيّنّاها على هذا التقريب للإجزاء وإن لم تكن تامّة، إلّا أنّ هذا التقريب للإجزاء وهو تقريب الحكومة غير تامّ في نفسه.



(1) وسائل الشيعة، ج. ـ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ ح 4، ص 467، عن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك».