المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

321

وتوضيح ذلك: أنّ قاعدة الطهارة تقابل دليلين واقعيّين: أحدهما: دليل نجاسة الشيء، والآخر: دليل اشتراط الصلاة بالطهارة، فإذا قايسنا قاعدة الطهارة إلى الدليل الأوّل، فطبعاً من الواضح عدم حكومتها عليه؛ إذ ليست موسّعة لموضوعه أو مضيّقة له، فيدور الأمر بين أن تكون مخصّصة له كما يظهر من كلام صاحب الحدائق(1)، أو تكون حكماً ظاهريّاً بالنسبة إليه، وقد وضّحنا في الفقه في الجزء الثاني من البحوث(2): أنّها لا تكون مخصّصة لدليل النجاسة الواقعيّة، وإنّما هي حكم ظاهريّ موضوعه الشكّ في الطهارة. وعلى أيّ حال، فإن بنينا على أنّ قاعدة الطهارة مخصّصة لدليل النجاسة الواقعيّة، فلا إشكال في صحّة الصلاة واقعاً، ولا يبقى شكّ في الإجزاء، إلّا أنّنا يجب أن نقبل هنا بنحو الأصل الموضوعيّ عدم كونها مخصّصة لدليل النجاسة الواقعيّة؛ إذ لو كانت كذلك كانت حكماً واقعيّاً، فتخرج عن محلّ الكلام؛ لأنّ موضوع الكلام هو إجزاء الحكم الظاهريّ وعدمه، فيبقى أن نقايس قاعدة الطهارة بالدليل الثاني، وهو دليل اشتراط الصلاة بالطهارة، لنرى أنّها هل تنزّل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعيّ بلحاظ عالم الأحكام الشرعيّة والجعول المولويّة، فتفيد إسراء أحكام الطهارة الواقعيّة حقيقة إلى مورد الشكّ، أو تنزّل المشكوك منزلة الطاهر بلحاظ عالم الجري العمليّ، ولتعيين الوظيفة العمليّة في مقام التحيّر؟(3).



(1) ج 1، ص 136 بحسب طبعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم.

(2) ص 210 ـ 211.

(3) أو لا هذا ولا ذاك، بل إنّ دليل الطهارة الظاهريّة أثبت حقيقة موضوع أحكام