المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

323

إطلاق ذلك أنّه تنفذ من حين حصول العلم آثار القذارة حتّى بلحاظ ما قبل العلم، فيحكم ببطلان الصلاة الواقعة فيه قبل العلم، وهذا يعني عدم الإجزاء، وإذا لم نستظهر من هذا الذيل الإطلاق، ولكن قلنا بالإجمال، كفى ذلك لسريان الإجمال إلى صدر الحديث، وبالتالي لعدم ثبوت الإجزاء.

التقريب الثاني للإجزاء: عبارة عن القول بالسببيّة في حجّيّة الأمارات أو الاُصول، بمعنىً يقتضي كون الحكم الظاهريّ واجداً لملاك الواقع، فبالعمل به لم يفت شيء من الملاك حتّى يجب التدارك بالإعادة أو القضاء.

وتحقيق الكلام في ذلك: أنّ الاحتمالات بدواً في جعل الحجّيّة للأمارات أو الاُصول عديدة:

الاحتمال الأوّل: ما يسمّى عند أصحابنا بالسببيّة الأشعريّة.

والمقصود بذلك ـ سواء صحّت نسبته إلى الأشاعرة أم لا ـ: أنّه لا حكم في المرتبة السابقة على أداء الأمارات والاُصول لمؤدّاها، فالحكم يتكوّن بأداء الأمارات أو الاُصول وفقاً لمؤدّياتها.

وهذا ـ لا محالة ـ يستلزم التصويب والإجزاء معاً؛ إذ لا أمر إلّا الأمر الذي قد امتثله، فلا معنى لانكشاف الخلاف، ولا معنى لعدم الإجزاء.

الاحتمال الثاني: ما يسمى عند أصحابنا بالسببيّة المعتزليّة.

والمقصود بذلك ـ سواء صحّت نسبته إلى المعتزلة أو لا ـ: أنّه توجد أحكام في المرتبة السابقة على أداء الأمارات والاُصول، لكنّها مغيّاة بأداء الأمارات أو الاُصول إلى الخلاف، فيصبح الحكم حينئذ وفقاً لمفاد الأمارة أو الأصل.

وهذا أيضاً ـ كماترى ـ يستلزم التصويب والإجزاء؛ إذ بعد قيام الأمارة أو الأصل لا يوجد حكم غير ما أدّت إليه هذه الحجّة، فلا معنى لانكشاف الخلاف، ولا معنى لعدم الإجزاء؛ إذ ليس هناك أمران حتّى يقال: إنّ أحدهما يجزي عن