المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

340

الوجه الثالث: أنّه من أوّل الأمر يعلم إجمالا بأنّه إمّا تجب عليه الجمعة فعلا، أو يجب عليه قضاء الظهر بعد الوقت لو لم يأتِ به حين الوقت، فيكون من العلم الإجماليّ في التدريجيات، ويكون منجّزاً.

وهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان قبل إتيانه بالجمعة عازماً على ترك الظهر، فهو يعلم أنّه لا يأتي بالظهر، وبالتالي يعلم بأنّه: إمّا تجب عليه الجمعة الآن، أو يجب عليه قضاء الظهر بعد الوقت، أمّا إذا كان يحتمل أنّه سيأتي بالظهر، فليس جميع أطراف علمه الإجماليّ فعليّة في ظرفها؛ فإنّه لا يعلم بأنّه: إمّا يجب عليه الجمعة الآن، أو يجب عليه قضاء الظهر وجوباً فعليّاً فيما بعد انقضاء الوقت؛ إذ يحتمل أنّه سيصلّي الظهر، فأحد طرفي العلم الإجماليّ عبارة عن التكليف على تقدير، لا التكليف الفعليّ في ظرفه، وعلم إجماليّ من هذا القبيل لا يكون منجّزاً، فإذا صلّى الجمعة ثُمّ تمّ عزمه على ترك الظهر، فقد حصل له العلم الإجماليّ: إمّا بوجوب الجمعة، أو وجوب قضاء الظهر بعد الوقت، ولكن أحد طرفي هذا العلم الإجماليّ خارج عن محلّ ابتلائه بالامتثال، وهو صلاة الجمعة، فلا يؤثّر هذا العلم الإجماليّ أيضاً.

الوجه الرابع: مبنيّ على كون القضاء بالأمر الأوّل، بأن يكون من أوّل الأمر قد توجّه إليه أمران: أمر بجامع الصلاة في الوقت أو خارجه، وأمر بإيقاعها في الوقت، وعليه فهو من أوّل الأمر تكوّن عنده علمان إجماليّان: علم بوجوب الجمعة أو إيقاع الظهر في الوقت، وعلم بوجوب الجمعة أو جامع الظهر في الوقت أو خارجه، وكلاهما علمان منجّزان؛ لكونهما علماً بتكليف فعليّ على كلّ تقدير، إذن فجامع الظهر قد تنجّز عليه، فيجب عليه الإتيان به ولو خارج الوقت.

وهذا الوجه غير صحيح من ناحية بطلان المبنى؛ حيث إنّنا لا نقول بكون القضاء بالأمر الأوّل.

الوجه الخامس: أن يقال: إنّه يعلم إجمالا: إمّا بوجوب صلاة الظهر عليه الآن