المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

341

ولو كانت قضاءً، أو وجوب صلاة الجمعة عليه في الاُسبوع الآتي؛ إذ لو كانت وظيفته الجمعة، ففي كلّ اُسبوع تكون وظيفته ذلك، ففي الاُسبوع الآتي تجب عليه الجمعة، ولو كانت وظيفته الظهر، فالآن تجب عليه صلاة الظهر ولو كانت قضاءً، وهذا علم بتكليف فعليّ في ظرفه على كلّ تقدير، فيكون منجّزاً.

وهذا الوجه تامّ، إلّا أنّه يختصّ بالواجب الذي يتكرّر من قبيل صلاة الظهر والجمعة، أمّا لو فرض مثلا أنّه علم إجمالا بالقصر أو التمام في حالة من الحالات التي يشكّ فيها أنّ الوظيفة هل هي القصر أو التمام، ولم يعلم بأنّ هذه الحالة سوف تتكرّر له، فلا يأتي هذا الجواب.

فقد تحصّل: أنّه في الواجبات التكراريّة لا إشكال في وجوب القضاء اعتماداً على الوجه الخامس، وأمّا في غير ما يثبت تكراره، فلا نفتي بوجوب القضاء، لكنّنا نحتاط فيه احتياطاً وجوبيّاً لأجل الوجه الأوّل(1).

وأمّا في الفرضيّة الثانية: فالوجه الأوّل لا يتأتّى فيها، سواء التفت في خارج الوقت أو في داخله.

أمّا الأوّل فواضح؛ إذ لم يتنجّز عليه الظهر في داخل الوقت حتّى تطبّق عليه قاعدة (اقضِ مافات كما فات) لإثبات وجوب القضاء الظاهريّ(2). وأمّا الثاني فلأنّ علمه الإجماليّ في داخل الوقت علم بوجوب الجمعة أو الظهر، والطرف



(1) ولو لم نحتط في ذلك احتياطاً وجوبيّاً، ولا أفتينا بوجوب القضاء، فقد عرفت: أنّ المسألة بالدقّة لا علاقة لها بإجزاء الحكم الظاهريّ عن الواقع.

(2) إلّا أنّ هذا لا علاقة له بإجزاء امتثال الحكم الظاهريّ عن الواقع، بل إنّ الواقع الأدائيّ ساقط يقيناً: إمّا بالامتثال، أو بانتهاء الوقت، والواقع القضائيّ مشكوك الحدوث؛ للشكّ في الفوت.