المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

342

الأوّل قد خرج عن محلّ ابتلائه بالامتثال، فلا أثر لهذا العلم الإجماليّ، فلا يجب عليه الأداء(1) فضلا عن القضاء.

وأمّا الوجه الثاني، وهو الاستصحاب، فلو تمّ في الصورة السابقة يأتي هنا أيضاً خصوصاً بالنسبة إلى الأداء؛ إذ لا تأتي فيه شبهة كون موضوع الحكم هو الفوت، لا عدم الإتيان.

وأمّا الوجه الثالث والرابع، فلا يأتيان هنا؛ لأنّ الطرف الأوّل للعلم الإجماليّ ـ وهو وجوب الجمعة ـ قد خرج عن محلّ ابتلائه بالامتثال قبل تكوّن العلم الإجماليّ.

وأمّا الوجه الخامس، فهو يأتي في المقام حرفاً بحرف، فهو يعلم الآن بأنّه: إمّا يجب عليه الظهر أداءً أو قضاءً، أو تجب عليه الجمعة في الاُسبوع الآتي.

الصورة الرابعة: ما إذا تنجّز عليه التكليف بأصالة الاشتغال من باب الدوران بين الأقلّ والأكثر بناءً على أصالة الاشتغال فيه، وحينئذ لو كنّا نقول بأصالة الاشتغال على أساس العلم الإجماليّ بوجوب الأقلّ لا بشرط، أو وجوب الأكثر، ودعوى أنّ هذا دوران بين المتباينين، إذن رجعت هذه الصورة إلى الصورة الثالثة، فالكلام الكلام، ولو كنّا نقول بأصالة الاشتغال على أساس الشكّ في حصول الغرض، فالكلام فيه هو الكلام في الصورة الثالثة من حيث الوجوه الأربعة الاُولى، ولكن الوجه الخامس لا يأتي هنا؛ إذ لا يمكن أن يقال بأنّه يعلم إجمالا:



(1) يمكن ربط ذلك بمسألة إجزاء امتثال الحكم الظاهريّ عن الواقع؛ لأنّ امتثاله للحكم الظاهريّ الذي كان له قبلا هو الذي أخرج أحد طرفي العلم الإجماليّ عن محل ابتلائه، كما يمكن أيضاً فرض ذلك أجنبيّاً عن مسألة امتثال الحكم الظاهريّ؛ لأنّ كون حكمه السابق الذي امتثله ظاهريّاً ليس هو الدخيل في خروج أحد طرفي العلم الإجماليّ عن محلّ ابتلائه، بل حتّى لو كان وهميّاً وخياليّاً، لكان يؤثّر امتثاله نفس التأثير.