المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

343

إمّا بوجوب الأكثر عليه الآن، أو وجوب الأقلّ عليه في يوم آخر؛ فإنّ الأقلّ واجب عليه في يوم آخر حتماً: إمّا وحده، أو في ضمن الأكثر. هذا.

وقد تحصّل من كلّ ما ذكرناه: أنّه متى ما كان لدليل الأمر الواقعيّ إطلاق، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء بنحو الفتوى في غالب الفروض، وبنحو الاحتياط الوجوبيّ في فرض نادر(1) ما لم يرد مخصّص خارجيّ لذلك الإطلاق من قبيل حديث (لا تعاد) في غير الأركان في الصلاة.

هذا هو البحث الاُصوليّ في المقام.

يبقى أنّه في بعض الموارد قد يقال بالإجزاء: إمّا بدعوى عدم الإطلاق لدليل الأمر الواقعيّ، أو بدعوى تخصيصه، وذلك من قبيل إجزاء الفتوى السابقة للأعمال السابقة عند رجوع المقلّد إلى تقليد فتوىً اُخرى، أو من قبيل ما لو كان الخلل بغير الأركان في الصلاة.

وتشخيص هذه الموارد وتحقيق الكلام فيها موكول إلى علم الفقه. هذا.

وإذا كان مقتضى القاعدة في الأمر الظاهريّ هو عدم الإجزاء، ففي الأمر الخياليّ بطريق أولى، وإنّما قلنا بطريق أولى لأنّ الوجهين الماضيين للإجزاء في الأمر الظاهريّ لا يأتيان في الأمر الخياليّ الوهميّ؛ إذ لا حكم ظاهريّ حتّى تفرض حكومته على الحكم الواقعيّ، أو تفرض السببيّة فيه، غاية ما هناك: أنّه تخيّل العبد الأمر بشكل معيّن فامتثله، ثُمّ انكشف الخلاف.

هذا تمام الكلام في بحث الإجزاء.



(1) لو سمّينا عدم القول بوجوب الاحتياط في ذلك الفرض النادر بإجزاء الحكم الظاهريّ عن الواقع، فتسمية الفرض الأخير، أعني: آخر شقّ من شقوق فرضيّة العلم الإجماليّ بهذا الإسم أولى. والأمر سهل، فإنّ هذا شبيه بمجرّد النقاش اللفظيّ.