المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

351

قد قسّمت المقدّمة إلى مقدّمة وجوبيّة ومقدّمة وجوديّة، وهذا ما قد مضى في مستهلّ البحث، ولا حاجة إلى تكراره.

وقد قسّمت المقدّمة بتقسيمات اُخرى لا حاجة إليها؛ إذ لا يترتّب عليها محصول من ناحية ما هو المقصود في المقام، وهو وجوب المقدّمة، وذلك من قبيل التقسيم إلى كون المقدّمة عقليّة أو شرعيّة أو عاديّة، أو التقسيم إلى كونها مقدّمة الوجود أو مقدّمة الصحّة، أو التقسيم إلى مقدّمة داخليّة أو خارجيّة، ونحو ذلك، فمتى ما تحقّقت المقدّميّة جاء النزاع سواء كانت ذاتيّة وهي المسمّاة بالعقليّة، أو شرعيّة عرضيّة نشأت من تقييد الواجب بفعل كالوضوء، فيصبح المقيّد بما هو مقيّد متوقّفاً على القيد، وهكذا سائر التقسيمات يتّضح بالتأمّل عدم الحاجة إليها، وإنّما الذي يستحقّ التعرّض له هو آخر تلك التقسيمات التي جاءت في الكفاية، وهو تقسيم المقدّمة إلى الشرط المقارن والمتقدّم والمتأخّر، فيذكر هذا التقسيم تمهيداً للدخول في إشكال الشرط المتأخّر المعروف.

وأمتن صيغ ذاك الإشكال أن يقال: إنّ الشرط المتأخّر: إمّا أن يؤثّر في مشروطه، أو لا، والثاني خلف؛ إذ لا نتعقّل للشرطيّة معنىً إلّا التأثير الضمنيّ في المشروط، وكونه جزءاً من أجزاء العلّة المولّدة للمشروط.

وعلى الأوّل: فهل ظرف التأثير هو ظرف المشروط، أو ظرف الشرط؟

فعلى الأوّل، يلزم تأثير المعدوم لعدم الشرط وقتئذ، وهو باطل بالبداهة، وعلى