المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

352

الثاني، يلزم التأثير في الماضي مع أنّ الماضي قد وقع، والواقع لا ينقلب عمّا وقع عليه.

والكلام في كيفيّة التخلّص عن إشكال الشرط المتأخّر يقع في عدّة مقامات:

1 ـ في شرط الحكم والوجوب.

2 ـ في شرط الواجب.

3 ـ فيما ألحقه صاحب الكفاية بالشرط المتأخّر، وهو الشرط المتقدّم.

شرط الوجوب:

أمّا المقام الأوّل: وهو شرط الوجوب، كما لو أوجب المولى الصيام في النهار على من سوف يفعل عملا معيّناً في الليلة الآتية مثلا، فقد ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله): أنّ الشرط ـ في الحقيقة ـ هو الوجود اللحاظيّ المقارن، لا الوجود الخارجيّ للشرط، فإنّ الحكم حقيقة قائمة في نفس المولى، فهو يحكم مثلا بأنّ من سوف يفعل الفعل الفلانيّ في الليلة الآتية يجب عليه الصوم في هذا اليوم، وهذا الحكم من قبله لا يكون متوقّفاً على أن يفعل أحد ذلك الفعل في الليلة الآتية، وإنّما يكون متوقّفاً على تصوّر المولى ولحاظه لهذا الشرط حتّى يستطيع أن يحكم بحكم مقيّد به، وهذا التصوّر واللحاظ مقارن لزمان الحكم(1).

وأوردت على ذلك مدرسة المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بأنّ هذا خلط بين الجعل والمجعول، فهذا الكلام إنّما يناسب عالم الجعل، فإنّ الجعل مرجعه إلى قضيّة شرطيّة وتقديريّة تجعل ولو لم يوجد الشرط خارجاً، فجعلها لا يتوقّف على أزيد



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 146 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعليق المشكينيّ.