المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

381



خارجاً؛ للقطع بالتكليف بالجامع والشكّ في حصوله؛ لأجل الشكّ في حصول أحد فرديه، وهو عدم الشرط، فينحصر المؤمّن في استصحاب عدم الشرط عندما يكون جارياً. إلّا أنّ هذا الإشكال ينحلّ لو آمنّا بمرحلة ثالثة للحكم، وهي مرحلة الجعل والاعتبار، فيمكن إجراء البراءة الشرعيّة بلحاظ هذه المرحلة. أمّا إذا لم نؤمن بمرحلة الجعل، فنقول: إنّ الإشكال إنّما يتّجه إذا كان الشرط مقدوراً للمكلّف، أمّا إذا كان غير مقدور، فحتماً لا يكون العبد فيه ملزماً بالجامع بحدّه الجامعيّ في مقابل إلزامه بالجزاء على تقدير تحقّق الشرط؛ إذ لا محصّل لهذا الإلزام مع وجود ذاك الإلزام لو تحقّق الشرط مع عدم القدرة على الشرط، فتجري البراءة عند الشكّ في تحقّق الشرط بلا إشكال، فيبقى علينا حلّ الإشكال في الواجبات المشروطة في موارد القدرة على الشرط، وعندئذ نقول: إن الإشكال ينحلّ فيما لو احتملنا أحد اُمور:

الأوّل: أن يحتمل: أنّه بالرغم من تعلّق الشوق الكامل بالجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء، لعلّ المولى يشتاق إلى عدم كون العبد ملزماً عقلا بهذا الجامع، وكونه فقط ملزماً بالجزاء لو تحقّق الشرط، فهذا الاحتمال يكفي في إجراء البراءة عند الشكّ في تحقّق الشرط، وهذا احتمال عقلائيّ لو كانت مُلزميّة الشخص بالجامع مشتملة على مؤونة زائدة على ملزميّته بالجزاء حينما يتحقّق الشرط، وهذا يكون فيما لو أمكن تحقّق الشرط الذي يوجب اشتياق المولى إلى الجزاء مع عدم قدرة العبد على الجزاء بأن لم تكن القدرة على الجزاء دخيلة في شوق المولى إليه، فإنّه في مثل هذا الفرض تُنتج مُلزَميّة العبد بالجامع إلزامه بالمنع عن حصول الشرط حينما يكون عاجزاً عن الجزاء على تقدير تحقّق الشرط.

وهذا الوجه مبنيّ على أنّ اشتياق المولى إلى عدم مُلزَميّة العبد عقلا بما يشتاق إليه المولى شوقاً لزوميّاً يُسقط حقّ المولى على العبد في لزوم تحصيل ذلك لو اطّلع على هذا الشوق اللزوميّ.