المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

395

الواجب المعلّق والمنجّز

ومنها: تقسيمه إلى معلّق ومنجّز.

والأصل في هذا التقسيم هو صاحب الفصول (رحمه الله)(1)، حيث يرى: أنّ القيد قد يكون راجعاً إلى الوجوب، فيكون الواجب واجباً مشروطاً، وقد يكون راجعاً إلى الواجب بحيث يترّشح التحريك نحوه، فيكون الواجب واجباً مطلقاً منجّزاً، وقد يكون راجعاً إلى الواجب بحيث لا يترشّح التحريك نحوه: إمّا لكونه غير مقدور، أو لكون الدخيل هو وجوده الاتّفاقيّ والصدفتيّ، فيكون الواجب واجباً معلّقاً، فبرغم أنّه يثبت الوجوب قبل تحقّق الشرط؛ لأنّ الشرط لم يكن شرطاً للوجوب لا يحرّك نحو الشرط، ففي الحقيقة الواجب المعلّق عند صاحب الفصول هو واجب مشروط عند الشيخ الأعظم (رحمه الله)، إلّا أنّ الشيخ الأعظم افترض قيد اتّصاف الفعل بالملاك قيداً للواجب على ما نسب إليه، لذا يرد عليه: أنّ ذلك يستلزم ترشّح الشوق إلى هذا القيد، مع أنّ قيد الاتّصاف يستحيل ترشح الشوق إليه، بل قد يكون مبغوضاً، ولكن صاحب الفصول يعترف بأنّ قيود الاتّصاف كلّها ترجع إلى الوجوب، وإنّما يقصد: أنّ قيود ترتّب الملاك على الفعل هي التي تؤخذ في



(1) كلامه منقول في الكفاية، ج 1، ص 160 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات الشيخ المشكينيّ.