المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

396

الواجب: تارةً بنحو يترشّح إليه التحريك، واُخرى بنحو لا يترشّح إليه التحريك؛ لعدم اختياريّته: إمّا بمعنى خروجه عن القدرة، أو بمعنى أخذ وجوده الاتّفاقيّ.

وهذا التقسيم الثلاثيّ لا إشكال في تعقّله في مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة والشوق، فالقيد قد يكون قيداً لاتّصاف الفعل بالملاك، أو الإرادة والشوق على تفسير لتقيّد الإرادة به الذي عرفت رجوعه ـ في الحقيقة ـ إلى إرادتين: مطلقة ومشروطة، وهذا يصبح قيداً في الواجب المشروط، وقد يكون قيداً لترتّب الملاك، فيكون قيداً لذي الملاك، أو المراد والمشتاق إليه، ويكون اختياريّاً تارةً، وغير اختياريّ بأحد المعنيين تارةً اُخرى، فالأوّل في الواجب المنجّز، والثاني في الواجب المعلّق، ولا يرد عليه إشكال لزوم ترشّح الشوق إليه إذا كان قيداً للمراد والمشتاق إليه، وكان أمراً غير اختياريّ؛ إذ لا بأس بالاشتياق إلى أمر غير اختياريّ، وإنّما الكلام يقع في معقوليّة الواجب المعلّق وعدمها فيما بعد مراحل الملاك والإرادة من مراحل الحكم، حيث قد يقال بعدم معقوليّة الواجب المعلّق لأحد إشكالين:

الإشكال الأوّل: وهو المهمّ: أنّ القيد غير الاختياريّ الذي فرض قيداً للواجب: إن فرض قيداً للوجوب أيضاً ولو بنحو الشرط المتأخّر، ولذا كان الوجوب فعليّاً وإن كان الواجب استقباليّاً، فإنّ هذا نتيجة أخذه شرطاً متأخّراً للوجوب، لا شرطاً مقارناً له، فقد رجع إلى الواجب المشروط، ولم يصبح قسماً آخر في مقابل الواجب المشروط، غاية الأمر: أنّ الواجب المشروط قد يكون مشروطاً بشرط مقارن، وقد يكون مشروطاً بشرط متأخّر، وإن لم يفرض قيداً للوجوب، ولذا كان الوجوب فعليّاً وإن كان الواجب استقباليّاً، لزم ترشّح التحريك نحوه، بينما هو أمر غير اختياريّ، فمثلا لو وجب عليه من أوّل الغروب الصوم المقيّد بطلوع الفجر من دون أن يكون طلوع الفجر شرطاً متأخّراً للوجوب، فهذا