المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

397

معناه التحريك من أوّل الغروب نحو الصوم المقيّد بقيد خارج عن الاختيار، وهذا غير معقول.

والجواب: أنّه يوجد عندنا هنا ـ في الحقيقة ـ قيدان: قيد طلوع الفجر، وقيد الحياة والقدرة على الصوم على تقدير الطلوع، فالقيد الثاني الذي مرجعه إلى قضيّة شرطيّة لابدّ من أخذه قيداً في الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر؛ لأنّ المولى لا يمكنه أن يضمن للمكلّفين ثبوت هذا القيد خارجاً. وأمّا القيد الأوّل، فحيث إنّ بإمكان المولى أن يضمن للمكلّفين ثبوته خارجاً ما لم تقم القيامة، فمن الجائز أن يوجب المقيّد من دون أن يأخذ القيد قيداً للوجوب، ولا يلزم من ذلك التحريك نحو غير المقدور، فإنّ الأمر بالمقيّد لو كان ـ في الحقيقة ـ أمراً بذات المقيّد وبالتقيّد وبالقيد، لزم الأمر بغير المقدور؛ لأنّ القيد غير مقدور، ومجرّد ضمان تحقّقه لا يجعله مقدوراً، ولا يصحّح الأمر به، لكن الأمر بالمقيّد ـ في الحقيقة ـ أمر بذات المقيّد وبالتقيّد، وذات المقيّد مقدور بلا إشكال، والتقيّد يكون مقدوراً في إحدى حالتين: الاُولى: أن يكون القيد مقدوراً، والثانية: أن يكون القيد مضمون التحقّق خارجاً، وقد فرضنا الثانية في المقام، فالواجب بلحاظ قيد القدرة على تقدير طلوع الفجر يرجع إلى الواجب المشروط، وأمّا بلحاظ قيد طلوع الفجر ليس من اللازم رجوعه إلى الواجب المشروط؛ لأنّ هذا قيد ليس في معرض أن يتحقّق وأن لا يتحقّق كقيد القدرة على تقدير الطلوع، وإنّما هو قيد يمكن ضمان تحقّقه، ومع ضمان تحقّقه لا يلزم التحريك نحو غير المقدور، فإنّه مع ضمان تحقّقه يكون المقيّد مقدوراً، فلا تحريك نحوه، وإنّما التحريك نحو المقيّد المقدور المنحلّ إلى ذات المقيّد وإلى التقيّد، وكلاهما مقدوران.

نعم، لو كان الأمر بالصوم عند الفجر من أوّل الغروب دالّاً على الفوريّة، صحّ أن يقال: إنّ الصوم عند الفجر غير مقدور الآن، فلا يعقل الأمر به، لكن الأمر إنّما يدلّ