المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

398

على مطلوبيّة متعلّقه في عمود الزمان، لا بنحو الفور، والصوم عند الطلوع في عمود الزمان مقدور مادام الطلوع شيئاً مضمون التحقّق.

نعم، القدرة التي هي غير مضمونة التحقّق لابدّ من تقييد الوجوب بها؛ إذ لولاه لكان الوجوب شاملا بإطلاقه صورة عدم القدرة، أو الحياة، وهذا تكليف بغير المقدور.

فتحصّل: أنّ فرض الواجب في مقابل مثل قيد الزمان واجباً معلّقاً لا يرد عليه هذا الإشكال الأوّل.

الإشكال الثاني: صيغته الإجماليّة لزوم الانفكاك بين الإرادة التشريعيّة والمراد.

ويمكن توضيح ذلك بأحد تقريبين:

التقريب الأوّل: ما أشار إليه صاحب الكفاية ناسباً له إلى بعض معاصريه(1)، وأوضحه المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)(2)، وحاصله عبارة عن مجموع مقدّمتين:

1 ـ إنّ المراد بالإرادة التكوينيّة لا يتخلّف عن الإرادة التكوينيّة، وليس هذا بمعنى: أنّ الإنسان فعّال لما يريد، وليس يعجز عن شيء، بل بمعنى: أنّه حيث يعجز عن شيء ولا يقدر عليه لا يريده، والإرادة لا تأتي إلّا عند تماميّة تمام ما هو دخيل في تحريك عضلاته.

2 ـ إنّ الإرادة التشريعيّة على وزان الإرادة التكوينيّة، فكما يستحيل انفكاك



(1) راجع الكفاية، ج 2، ص 161 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات المشكينيّ.

(2) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 73 ـ 76 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ففيها توضيح المقدّمة الاُولى.