المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

400

والمدّعى: أنّه حينما لا يوجد تحرّك العضلات لم يوجد الشوق الكامل؛ لأنّه إذا وجد الشوق الكامل ولم يوجد متعلّقه، فهذا لا يخلو من أحد احتمالات كلّها غير معقولة:

1 ـ كون ذلك من باب انفكاك المعلول عن العلّة، وهو مستحيل.

2 ـ كونه من باب عدم تحقّق المقتضي، بأن نفرض المقتضي أمراً خارجيّاً كنزول المطر أو هبوب الرياح مثلا، لا الشوق النفسانيّ.

وهذا أيضاً باطل؛ لأنّ العضلات لا تأتمر لغير النفس، ولا تتأثّر بغير مؤثّر نفسانيّ، ونزول المطر مثلا أو هبوب الرياح إن حرّك الجسم الإنسانيّ، كان ذلك من قبيل تحريك الحجر، وقد قلنا: إنّ هذا خارج عن محلّ الكلام.

3 ـ أن يقال بأنّ المقتضي للتحريك العضليّ موجود، وهو الشوق الكامل، ولكن الشرط غير موجود؛ لأنّ الشرط هو طلوع الفجر مثلا، وهو غير موجود.

وهذا أيضاً ساقط؛ لأنّ الشرط: إمّا متمّم لفاعليّة الفاعل، أو لقابليّة القابل، وكلاهما غير صحيح: أمّا الأوّل، فلأنّ متمّم فاعليّة الفاعل هو الذي يحصّصه، من قبيل أن يقال: إنّ الملاقاة متمّمة لفاعليّة النار؛ لأنّها من عوارض النار وشؤونها، وتحصّص النار إلى نار ملاقية ونار غير ملاقية، فالنار الملاقية هي التي تحرق، وأمّا في المقام فطلوع الفجر ليس من عوارض الفاعل، وهو الشوق الكامل وشؤونه، وأمّا الثاني، فلأنّ القابل هو القوى العضليّة، وهي بالفعل قابلة لأن تتحرّك، إذن فيستحيل أن لا تتحرّك.

والمقدّمة الثانية: أنّ الإرادة التشريعيّة كالإرادة التكوينيّة، فهي أيضاً لا تنفكّ عن المراد، وليس المقصود بذلك: أنّ كلّ إرادة تشريعيّة لابدّ أن يوجد مرادها، وإلّا لما وجد عاص في العالم، وما أكثر العصاة، وإنّما المقصود: أنّ الإرادة التشريعيّة نقطة الضعف فيها عن الإرادة التكوينيّة إنّما هي: أنّ الإرادة التكوينيّة