المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

401

محرّكة رأساً لنفس المريد نحو المراد بلا واسطة، بينما الإرادة التشريعيّة تتوجّه إلى تحريك غير المريد نحو المراد، فهذا الواسطة قد يتخلّف في المقام؛ لعدم كونه منقاداً، وهذا الضعف ينجبر بفرض الكلام في العبد المنقاد تمام الانقياد، ففي هذا الفرض تصبح الإرادة التشريعيّة كالإرادة التكوينيّة لا يعقل انفكاكها عن المراد، وفي الواجب المعلّق تكون الإرادة فعليّة عند الغروب مثلا، والمراد لا يكون فعليّاً إلّا عند طلوع الفجر في مثال وجوب صوم النهار من أوّل الليل.

وهذا التقريب برغم إصرار المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)(1) عليه لا يرجع إلى محصّل؛ فإنّه يرد عليه: أنّنا نفترض تأخّر المراد عن الإرادة وتخلّفه عنها؛ لفقدان الشرط الذي هو متمّم لقابليّة القابل، فطلوع الفجر شرط متمّم لقابليّة العضلات للتحريك. وقولك: إنّ قابليّة العضلات للتحرّك تامّة إنّما يكون صحيحاً بلحاظ مطلق التحرّك، ولكنّنا نفترض: أنّ الشوق قد تعلّق بحصّة خاصّة من التحرّك، وهو التحرّك عند الفجر، وقابليّة العضلات لهذه الحصّة من التحرّك غير تامّة عند الغروب.

نعم، لو فرض تعلّق الشوق بالتحرّك العضليّ على الإطلاق، صحّ ما مضى من أنّ قابليّة العضلات للتحرّك تامّة من حين الغروب، فهذا البرهان مجاله هو في طول كون الشوق متعلّقاً بالتحرّك العضليّ على الإطلاق، لا بتحرّك مقيّد بقيد غير مقدور وغير حاصل الآن، فيستحيل أن يكون برهاناً على عدم هذا التقيّد.

وبكلمة أدقّ نقول: إنّ المستحيل ـ كما يعترف به المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) نفسه وسائر الفلاسفة ـ إنّما هو تخلّف الشوق الكامل النفسانيّ عن متعلّق له يكون أيضاً



(1) لعلّ هذا التقريب يمكن استنباطه من بحوث في الاُصول للشيخ الإصفهانيّ (رحمه الله)، ص 59 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم. وتفصيل المقدّمة الاُولى والإصرار عليها موجود في نهاية الدراية، ج 2، ص 73 ـ 76 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.