المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

407

تنبيهات

بقي التنبيه على اُمور:

المقدّمات المفوّتة:

الأمر الأوّل: في المقدّمات المفوتة التي لأجلها دخلوا في بحث الواجب المشروط والمعلّق، وهي مقدّمات الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه، حيث قالوا: لا يمكن ترشّح الوجوب إليها؛ إذ ترشّح الوجوب إلى المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة وتابع له، وقبل تحقّق الشرط ليس الوجوب فعليّاً، ومن هنا وقع الإشكال فيما ثبت فقهيّاً، أو قيل بثبوته من الوجوب في بعض المقدّمات المفوّتة من قبيل الغسل قبل الفجر في نهار شهر رمضان، فبحثوا ذلك بحثاً ثبوتيّاً، أي: في كيفيّة تخريجه بعد فرض ثبوت دليل إثباتيّ عليه فقهيّاً.

ولهذه المشكلة أجوبة عديدة نتكلّم فيها واحداً بعد واحد.

الجواب الأوّل: الالتزام بالواجب المعلّق، فهو وجوب فعليّ قبل الشرط متعلّق بالمادّة المقيّدة بالشرط، كوجوب صوم النهار من أوّل الغروب، فلا غرو في ترشّح الوجوب على المقدّمة قبل الشرط؛ لفعليّته قبله.

وهذا الجواب يتوقّف على اُمور ثلاثة:

1 ـ كون القيد من القيود المعلومة التحقّق عند المولى في حقّ تمام المكلّفين؛ لما مضى من عدم إمكان الواجب المعلّق في غير هذه الصورة؛ للزوم التكليف بغير المقدور.

2 ـ كونه من قيود الترتّب محضاً دون الاتّصاف؛ إذ لو كان من قيود الاتّصاف لم يكن مقتض لإطلاق الوجوب لفرض عدمه، فلابدّ من رجوع القيد إلى الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر، ويخرج عن الواجب المعلّق.