المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

408

3 ـ إمكان الشرط المتأخّر، فإنّه وإن لم يكن وجوب الصوم مشروطاً بطلوع الفجر مثلا؛ لأخذه قيداً في الواجب محضاً، لكنّه مشروط بالحياة والقدرة على تقدير الطلوع كما مضى؛ لأنّ هذا القيد ليس محرزاً للمولى في حقّ المكلّفين، ولا مقدوراً للمكلّف حتّى يمكن أخذه في الواجب دون الوجوب.

وهذه الاُمور الثلاثة كثيراً ما تتمّ، وحينما تتمّ يتمّ هذا الوجه.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من الالتزام بالشرط المتأخّر، فوجوب الصوم فعليّ من حين الغروب مشروط بشرط متأخّر وهو الطلوع(1).

وهذا لا يتوقّف على الأمر الأوّل؛ لإمكان تقييد الوجوب بقيد لم يحرز المولى تحقّقه، ولا على الأمر الثاني؛ لإمكان افتراضه قيداً للاتّصاف إلى جنب كونه قيداً للترتّب، لكنّه قيد لاتّصاف صوم النهار بالمصلحة من أوّل الليل، كما أنّه من المعقول أيضاً كونه من قيود الترتّب، أي: ترتّب المصلحة على الفعل محضاً دون أن يكون قيداً لاتّصاف الفعل بالمصلحة، ومع ذلك يؤخذ شرطاً في الوجوب؛ لكونه غير مقدور مع عدم فرض ضمان حصوله؛ لما مضى من أنّ أخذ القيد في الوجوب: إمّا أن يكون باعتبار كونه قيداً للاتّصاف، أو باعتبار كونه غير مقدور وإن فرض من قيود الترتّب، لا الاتّصاف.

نعم، تتوقّف فرضيّة الشرط المتأخّر على الأمر الثالث، وهو إمكان الشرط المتأخّر، وعلى عدم مجموع الأمرين الأوّلين؛ إذ لو كان الشرط غير دخيل في اتّصاف الفعل بالمصلحة، وكان مضمون الحصول، فلا معنى لجعل الوجوب مشروطاً به.

ثُمّ إنّ المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) ذكر: أنّ هذين الوجهين، أعني: الجواب بالواجب



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 166 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات المشكينيّ في حاشيتها.