المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

409

المعلّق والجواب بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر متلازمان في الصحّة والبطلان؛ لأنّنا إن قلنا باستحالة انفكاك الواجب عن الوجوب بطل الواجب المعلّق، وبطل الشرط المتأخّر أيضاً في المقام؛ لأنّ المفروض فيه تقدّم الوجوب على الواجب، وإن قلنا بعدم استحالته صحّ كلاهما(1).



(1) هذا التعبير: إمّا لا يخلو من غموض، أو من عدم المطابقة لكلام المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)، ولعلّ الخطأ منّي في التقرير، لا من اُستاذنا الشهيد (رحمه الله).

ومفاد كلام المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) مايلي: لو آمنّا بإمكان تقدّم الوجوب على زمان الواجب، انحلّت مشكلة وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها، فإنّ الوجوب مادام متقدّماً على زمان الواجب يترشّح إلى المقدّمة التي هي متقدّمة على زمان الواجب، وبالإيمان بإمكان تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب صحّ الواجب المعلّق، ولو لم نؤمن بإمكان تقدّم الوجوب على زمان الواجب، فأنكرنا إمكانيّة الواجب المعلّق، فمجرّد فرض كون ذاك القيد المتأخّر شرطاً متأخّراً للوجوب لا يحلّ مشكلة وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها؛ لأنّ المقدّمة التي تكون قبل زمان ذيها تكون قبل زمان الوجوب أيضاً؛ لافتراض استحالة تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب، فكيف يترشّح الوجوب إليها؟! فمجرّد الإيمان بالشرط المتأخّر لا يغنينا في حلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة مع فرض دعوى استحالة الواجب المعلّق(1).

والواقع: أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ فيما لو كان دليلنا على استحالة الواجب المعلّق أنّ تقدّم الوجوب على الواجب يستلزم انفكاك الإرادة عن المراد، أو البعث عن إمكانيّة الانبعاث، وهو مستحيل، أ مّا لو كان دليلنا على استحالته أنّ سحب القيد غير المقدور من الوجوب إلى الواجب يستلزم الأمر بغير المقدور؛ لأنّ الواجب مقيّد بقيد غير مقدور، فهذا


(1) راجع نهاية الدراية، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 86 و 89، التعليقةرقم 38، ورقم 42.