المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

410

وهذا الكلام ينظر إلى بعض براهين استحالة الواجب المعلّق، وهو برهان لزوم انفكاك الواجب عن الوجوب. أمّا لو برهن على استحالة الواجب المعلّق بدعوى لزوم الأمر بغير المقدور، فهذا لا يأتي في الشرط المتأخّر.

وعلى أيّ حال، فقد ظهر: أنّ كلا هذين الوجهين موقوف على إمكان الشرط المتأخّر.

والصحيح على ما مضى: إمكان الشرط المتأخّر، بل يمكن أن يقال: إنّ بعض براهين امتناع الشرط المتأخّر لا يأتي في المقام، وهو برهان استحالة تأثير الشرط المتأخّر في الملاك المتقدّم، فإنّه يمكن دفعه في المقام بافتراض: أنّ طلوع الفجر ليس من قيود الاتّصاف، وإنّما هو من قيود ترتّب المصلحة بنحو القيد المقارن، وإنّما أخذه المولى شرطاً لضيق الخناق حتّى لا يلزم التكليف بغير المقدور.

هذا، وقد يقال في المقام بأنّ الشرط المتأخّر مستحيل حتّى لو قلنا بإمكانه في غير المقام، فيبطل كلا الجوابين.



يعني: أنّنا إنّما اصطلحنا بالواجب المعلّق على الواجب الذي تأخّر قيده الخاصّ بالواجب من دون أن يكون قيداً للوجوب، ويكون علاج المقدّمات المفوّتة عندئذ بعد فرض استحالة الواجب المعلّق بهذا الدليل التسليم بالشرط المتأخّر، كي يكون ذاك القيد قيداً للوجوب أيضاً حتّى يخرج عن كونه تحت الأمر والبعث، فلا يلزم الأمر بغير المقدور.

هذا، ولعلّ النزاع بين الشيخ الإصفهانيّ (رحمه الله) واُستاذنا الشهيد (رحمه الله) يدور في مصطلح الواجب المعلّق، فيسمّي الشيخ الإصفهانيّ كلّ واجب تقدّم وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلّق، ولكن اُستاذنا الشهيد يقصد بالواجب المعلّق أن يكون القيد الاستقباليّ قيداً للواجب فحسب، لا للوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر.