المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

413

المحقّق العراقيّ (رحمه الله)(1) عبارة عن الوجود اللحاظيّ والتقديريّ الذي هو ثابت منأوّل الأمر، ولهذا يكون الوجوب ثابتاً من أوّل الأمر، فإذا كان وجود الوجوب فعليّاً قبل تحقّق الشرط، فلا بأس بترشّح الوجوب منه إلى المقدّمات المفوّتة.

ويرد عليه: أنّ الوجوب الذي يترشّح من هذا الوجوب المشروط إلى المقدّمات المفوّتة أيضاً يكون مشروطاً ـ لا محالة ـ بطلوع الفجر تبعاً لوجوب ذيها، وكلامنا الآن في أنّ هذا الوجوب المشروط لئن كان لا يحرّك نحو متعلّقه في طرف ذي المقدّمة قبل تحقّق الشرط، فكيف صار يحرّك في طرف المقدّمة نحو المقدّمة قبل تحقّق الشرط؟!

والوجوب المشروط على مذهب المحقّق العراقيّ (رحمه الله) وإن كان فعليّاً قبل تحقّق الشرط بفعليّة الوجود اللحاظيّ للشرط، لكن فاعليّته منوطة بتحقّق الشرط على ما مضى من المحقّق العراقيّ (رحمه الله)، فالوجوب المشروط للمقدّمات المفوّتة لا يحرّك نحو إيجاد المقدّمات المفوّتة.

وسرّ المطلب هو: أنّ وجود الوجوب وإن كان فعليّاً، ولكن الوجوب الموجود ليس وجوباً مطلقاً، وإنّما هو وجوب تقديريّ ومشروط، وإذا كان تقديريّاً، فلا يؤثّر إلى أن يصبح المقدّر عليه موجوداً بالوجود الخارجيّ.

ولا أقصد بذلك: أنّه إذا صار المقدّر عليه موجوداً في الخارج، خرج الوجوب من التقديريّة إلى الفعليّة بأن يكون للوجوب عالمان: عالم التقديريّة، وعالم الفعليّة، وإنّما أقصد بذلك: أنّه إذا صار المقدّر عليه موجوداً في الخارج، تمّت الفاعليّة للوجوب.

وهذه الأجوبة الأربعة كانت تحاول تصحيح المقدّمات المفوّتة عن طريق افتراض فعليّة الوجوب لذي المقدّمة قبل وقت الواجب: إمّا بنحو الواجب المعلّق،



(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 298 ـ 299 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وراجع أيضاً صفحة: 375 من هذا الكتاب.