المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

429

فهل يجب عليه أن يتعلّم، أو لا؟

توجد لذلك ثلاث صور:

الصورة الاُولى: أن تكون قدرته على فعل الواجب متوقّفة على التعلّم كما هو الحال في الصلاة مثلا، حيث إنّ من لم يتعلّم القراءة ولا يعرفها بوجه من الوجوه، لا يعدّ قادراً على القراءة في الصلاة: إمّا لكثرة محتملاتها إلى حدّ يقطع بأنّه سوف لن تقع منه القراءة بالشكل الصحيح، فهذا بحكم غير القادر، وإمّا لعدم تعلّمه للهجة العربيّة إن كان إنساناً غير عربيّ، فقد يتّفق أنّه غير قادر حقيقة على الأداء بالشكل الصحيح قبل التعلّم، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنّ التعلّم أصبح مقدّمة وجوديّة للواجب الفعليّ الآن، ولا إشكال في وجوبه.

الصورة الثانية: أن يكون إحراز الامتثال القطعيّ للتكليف متوقّفاً عليه، دون القدرة على الإتيان بالواجب، كما لو دار أمر الواجب بين محتملات لم يمكن الجمع بينها احتياطاً، ولكن من المحتمل أن يطابق صدفة عمله الواجب الواقعيّ ولو لم يتعلّم، ولم يعرف الواجب الواقعيّ، وهنا لا إشكال أيضاً في وجوب التعلّم؛ لوجوب الامتثال القطعيّ عقلا، وتوقّف ذلك عليه.

الصورة الثالثة: أن يكون قادراً على إحراز الامتثال القطعيّ من دون تعلّم، وذلك بالاحتياط بالإتيان بكلّ المحتملات، وهنا لا يجب عليه التعلّم، بل هو مخيّر بين التعلّم والاحتياط إحرازاً لما يوجب عليه العقل من الامتثال القطعيّ.

الفرض الثاني: أن يعلم بتكليف سوف يكون فعليّاً عليه، وعند صيرورته فعليّاً عليه تفوته فرصة تعلّم أحكامه، فهل يجب عليه التعلّم قبل الوقت، أو لا؟

وهذا أيضاً توجد له ثلاث صور:

الاُولى: أن تكون قدرته على الفعل متوقّفة على التعلّم، وهذا يدخل في المقدّمات المفوّتة، فيجب التعلّم من باب وجوب المقدّمات المفوّتة.