المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

430

الثانية: أن يكون إحراز الامتثال القطعيّ متوقّفاً على التعلّم دون أصل قدرته على العمل، وهنا أيضاً يجب التعلّم.

وذكر المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّ وجوب التعلّم هنا غير مرتبط بوجوب المقدّمات المفوّتة؛ إذ بتركه لا يتحقّق في الوقت العجز المسقط للخطاب، وإنّما يثبت وجوب التعلّم هنا من باب حكم العقل بوجوب إحراز الامتثال القطعيّ(1).

والتحقيق: أنّ التعلّم واجب لمجموع أمرين:

1 ـ وجوب إحراز الامتثال القطعيّ عقلا.

2 ـ إنّ هذا الواجب العقليّ له مقدّمة مفوّتة، وهي التعلّم، فيجب من باب وجوب المقدّمات المفوّتة.

وإن شئنا أن نتكلّم بلغة المحقّق النائينيّ (رحمه الله) في وجوب المقدّمات المفوّتة، قلنا: إنّ إحراز الامتثال القطعيّ واجب عليه عقلا، وهو وإن كان ممتنعاً عليه في الوقت بعد أن ترك التعلّم قبل الوقت، ولكنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إذن فيجب عليه التعلّم قبل الوقت.

الثالثة: أن يكون قادراً على الاحتياط من دون تعلّم، فيتخيّر بين التعلّم والاحتياط، وإذا ترك التعلّم خارج الوقت، وجب الاحتياط في داخله كما هو واضح.

الفرض الثالث: الشكّ في كبرى التكليف مع إحراز صغراه، كما لو رأى الهلال ولا يدري هل يجب على من رأى الهلال الدعاء الفلانيّ الوارد في الصحيفة السجّاديّة مثلا، أو لا، فهل يجب عليه تعلّم ذلك الدعاء، أو لا؟

من الواضح: أنّ أصل شكّه في وجوب الدعاء يكون من باب الشبهة الحكميّة



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 205 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 155 ـ 157 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ (رحمه الله).