المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

431

التي لا يجوز عدم الاعتناء بها بلا فحص، فيجب عليه أن يفعل أحد أمرين:

الأوّل: أن يتعلّم احتياطاً ذلك الدعاء ويقرأه.

والثاني: أن يفحص عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعدمه، فإن لم يثبت الوجوب بعد الفحص، فلا شيء عليه، وإن ثبت وجوبه، دخل تعلّم الدعاء في فرض سابق تكلّمنا عنه.

الفرض الرابع: أن يشكّ في فعليّة صغرى التكليف بعد العلم بكبراه، أو العلم بتنجّزها ولو بالاحتمال قبل الفحص، فهل يجب عليه تعلّم أحكام ذلك التكليف من أجزاء وشرائط، أو لا؟

وهنا يجري استصحاب عدم تحقّق شرط ذلك التكليف الذي شكّ في حصوله، فلا يتنجّز عليه التكليف، وبالتالي لا يجب عليه التعلّم.

الفرض الخامس: أن يحتمل: أنّه سوف تتحقّق في حقّه صغرى تكليف معلومة كبراه، أو منجّزة ولو بالاحتمال قبل الفحص، كما لو احتمل: أنّه سوف يستطيع وهو يعلم بوجوب الحجّ على المستطيع، أو يحتمله احتمالا منجّزاً، فهل يجب عليه تعلّم أحكام الحجّ إذا كان بنحو سوف يعجز عن التعلّم عند الاستطاعة، أو لا؟

قد يتبادر إلى الذهن بدواً: أنّه يجري استصحاب عدم الاستطاعة؛ إذ لا فرق في حجّيّة الاستصحاب بين الأمر الحاليّ والأمر الاستقباليّ، ومعه لا يجب تعلّم أحكام الحجّ.

إلّا أنّه يستشكل في ذلك:

تارةً بما عن السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: من أنّه يعلم إجمالا بوقوع بعض الوقائع له في المستقبل، فلو ترك تعلّم الأحكام المستقبلة، وقع في المخالفة حتماً(1).



(1) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 2، ص 373 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.