المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

432

وفيه: أوّلا: أنّه قد يكون العلم الإجماليّ منحلاًّ بعلم إجماليّ صغير، فإنّ الإنسان عادةً يعرف من أوضاعه الخاصّة أنّه ما هي الوقائع القريبة من حياته التي يقوى احتمال ابتلائه بها، وما هي الوقائع البعيدة عن حياته، فقد يتكوّن له علم إجماليّ صغير في دائرة الوقائع القريبة من حياته يساوي معلومه معلوم العلم الإجماليّ في دائرة مطلق الوقائع، فينحلّ به العلم الكبير.

وثانياً: أنّه يمكن فرض عدم مشكلة التعلّم قبل حصول شرط التكليف في كثير من الوقائع؛ لإمكانه بعد العلم بالتكليف بحصول شرطه، فلا أثر عمليّ لاستصحاب العدم فيها.

واُخرى بما عن السيّد الاُستاذ أيضاً من أنّ وجوب التعلّم وارد في مورد الاستصحاب، فلو تقدّم عليه الاستصحاب، لم يبقَ له مورد(1).

ويرد عليه: أنّ وجوب التعلّم يشمل موارد العلم بأصل واجب كالحجّ مع عدم معرفة أحكامه وخصوصيّاته، في حين أنّه لا معنى هنا للاستصحاب، وكذلك حينما ينحلّ العلم الكبير بالعلم الصغير بالبيان الذي مضى يكون وجوب التعلّم في دائرة العلم الصغير ثابتاً، بخلاف الاستصحاب المبتلى بالتعارض الداخليّ بلحاظ تلك الدائرة.

وثالثة: بما عن المحقّق النائينيّ (رحمه الله): من أنّ وجوب التعلّم أثر للشكّ والاحتمال، وليس أثراً للمشكوك حتّى ينتفي باستصحاب عدمه(2).

وهذا الكلام بظاهره غير صحيح، فإنّه لو فرض ورود دليل بلسان وجوب



(1) نفس المصدر.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 158 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ (رحمه الله).