المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

460

الفرض الأوّل: فرض تباين الزمانين(1)، كما لو علمنا إجمالا: إمّا بوجوب إيقاع الوضوء قبل الزوال نفسيّاً، أو وجوب الزيارة المقيّدة بالوضوء الواقع بعد الزوال، وفي هذا الفرض لا تتمّ نكتة الانحلال، من دون فرق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة، ففي الصورة الثانية نقول: يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للوضوء من دون مخالفة وجوب الزيارة المقيّدة بالوضوء بعد الزوال، وذلك بأن لا يتوضّأ قبل الزوال، ويتوضّأ بعد الزوال ويزور، كما يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للزيارة المقيّدة بالوضوء بعد الزوال دون الوجوب النفسيّ للوضوء، وذلك بأن يتوضّأ قبل الزوال من دون أن يأتي بعد الزوال بزيارة مقيّدة بالوضوء بعد الزوال. وفي الصورة الرابعة، وهي ما لو قطعنا بالوجوب النفسيّ للزيارة، وإنّما تردّدنا بين تقيّدها بالوضوء، أو الوجوب النفسيّ للوضوء، نقول: أيضاً يمكنه مخالفة الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ للوضوء من دون مخالفة الوجوب الضمنيّ له، وذلك بأن لا يتوضّأ قبل الزوال، ويتوضّأ بعده ويزور، ويمكنه مخالفة الوجوب الضمنيّ للوضوء من دون مخالفة الوجوب النفسيّ له، وذلك بأن يتوضّأ قبل الزوال، ولا يتوضّأ بعد الزوال ويزور.

الفرض الثاني: أن تكون دائرة الشرط أوسع ـ ولو نتيجةً(2)ـ من دائرة



(1) ولو تبايناً جزئيّاً، بأن كان أحدهما أوسع من حيث الابتداء، والآخر أوسع من حيث الانتهاء، فكانت النسبة بينهما عموماً من وجه.

(2) توضيح المقصود من كلمة (ولو نتيجةً): أنّه إذا وجبت احتمالا بعد الزوال الزيارة المقيّدة بمطلق الوضوء، أي: سواء كان الوضوء قبل الزوال، أو بعد الزوال، ولكن الوضوء المحتمل وجوبه نفسيّاً كان هو وضوء ما قبل الزوال، فهنا ـ بحسب الدقّة ـ إنّما تكون دائرة الشرط أوسع نتيجةً لا حقيقةً؛ إذ الوجوب الضمنيّ للتقيّد بالوضوء يستحيل أن يشمل