المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

477



الثواب يكون بمعنى تعدّد سببه ـ فقد دلّ ذلك الدليل على عدم الثواب، أو التقرّب بالأمر الغيريّ؛ لأنّ الأمر النفسيّ لا يمكن إنكار كونه سبباً للثواب، فلو كان الأمر الغيريّ أيضاً سبباً له، لزم تعدّد الثواب وقد فرضنا الدليل على عدمه، ولو كان الأمر الغيريّ سبباً لتضخّم ثواب الأمر النفسيّ، كان ذلك خلف ما فرضناه: من أنّ تضخّم الثواب على أمر ما أيضاً لا يكون إلّا بمحرّكيّة ذلك الأمر لعمل أضخم، وأكثر زحمةً ومؤونةً.

ولو دلّ دليل على عدم الثواب والتقرّب بالأمر الغيريّ، ثبتت وحدة الثواب؛ لأنّه بعد استثناء الأمر الغيريّ عن السببيّة للثواب لم يبقَ إلّا سبب واحد له، وهو الأمر النفسيّ.

نعم، لو دلّ دليل على مجرّد أنّ محرّكيّة الأمر الغيريّ لا يمكن أن تنفكّ عن محرّكيّة الأمر النفسيّ؛ لأنّ ما يحرّك إليه ليس أقلّ ممّا يحرّك إليه الأمر النفسيّ، بل هما متّحدان مثلا، فهذا لا يدلّ على وحدة الثواب إلّا بعد إضافة وجدانيّة عدم الفرق في مقدار التقرّب بين من تحرّك من الأمر النفسيّ فحسب إلى ذي المقدّمة ومقدّماته، ومن تحرّك منه ومن الأمر الغيريّ إلى نفس تلك المقدّمات وذيها.