المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

494

وهذا ظاهر فيما لو أراد بالموصليّة الموصليّة الفعليّة، وأمّا لو أراد الموصليّة الشأنيّة، فهي غير التوصّل الذي يدّعى اشتراط قصده في هذا الاحتمال.

اشتراط وجوب المقدّمة بكونها موصلة

الاحتمال الرابع: ما اختاره صاحب الفصول(قدس سره): من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة إلى ذيها(1).

والكلام في ذلك يقع في مقامين:

الأوّل: في البراهين التي احتجّ بها على بطلان القول بالمقدّمة الموصلة.

والثاني: في البرهان على إثبات القول بالمقدّمة الموصلة.

وبمجموع البحثين يتّضح الموقف تجاه هذا الاحتمال:

أمّا المقام الأوّل: فبراهين بطلان المقدّمة الموصلة يرجع بعضها إلى بيان عدم المقتضي للتقييد بالموصلة، وبعضها إلى إبداء محذور ثبوتيّ في التقييد.

وهذه البراهين وجوه عديدة:

الوجه الأوّل: دعوى استلزام ذلك للتسلسل.

ويمكن تقريب ذلك بوجهين:

الأوّل: ما هو ظاهر كلام المحقّق النائينيّ(قدس سره)(2)، وحاصله: أنّ الوجوب إذا كان متعلّقاً بالموصلة، فالواجب هو ذات المقدّمة مع التقيّد بالإيصال، فذات المقدّمة مقدّمة للمقدّمة الموصلة؛ لمقوّميّتها لها، والوجوب كما يترشّح على مقدّمة الواجب



(1) الفصول، ص 87.

(2) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 290 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 238 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).