المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

498

وهذا البيان يعترض عليه بوجوه:

الأوّل: ما أشرنا إليه في ردّ البرهان السابق: من أنّه مبنيّ على تخيّل أنّ المقدّمة الموصلة معناها تعلّق الوجوب بالحصّة المقيّدة بانضمام ذي المقدّمة إليها، وسوف يأتي ـ إن شاء الله ـ: أنّ لتصوير المقدّمة الموصلة صيغة اُخرى.

الثاني: ما بيّنّاه أيضاً في ردّ الوجه السابق. وحاصله: أنّ الصلاة وإن أصبحت مقدّمة المقدّمة، لكن لا يترشّح عليها الوجوب الغيريّ؛ لأنّ ترشّح الوجوب على مقدّمة المقدّمة إنّما يكون بلحاظ كونه مقدّمة لذي المقدّمة الأصليّ، وهنا لا تكون الصلاة مقدّمة لذي المقدّمة الأصليّ؛ فان المقدّميّة والتوقّف فرع الاثنينيّة، وأمّا وجوب المقدّمة فلا يترشّح إلى مقدّمتها.

هذان هما الوجهان الصحيحان في الردّ على هذا البرهان.

ولكن قد يظهر من كلمات السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ وجه آخر في مقام الجواب، وهو ما نذكره الآن بعنوان الثالث:

الثالث: الالتزام بالتأكّد والاشتداد المساوق للتوحّد، كما هو الحال في سائر الموارد، كمورد تعلّق النذر بالواجب(1).

وفيه: أنّ هذا إنّما يعقل في شوقين متولّدين من ملاكين لا من ملاك واحد. وتوضيحه: أنّ معنى تأكّد الشوقين ليس هو وجود شوقين في جانبي النفس، وأنّ النفس تضيق بهما، فيتّحدان، بل معناه وجود ملاكين يقتضيان الشوق، ولكن يستحيل تأثير كلّ منهما بحدّه؛ لاستحالة اجتماع شوقين، فيؤثّران تأثيراً واحداً.

أمّا في المقام، فمقتضي الشوقين واحد، وهو مصلحة الصلاة، وفي مثل ذلك



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 238، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).