المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

499

لا معنى لتأكّد الشوق؛ لعدم ازدياد في الملاك.

وبكلمة اُخرى: إنّ اشتداد الشوق لا يكون جزافاً، بل يكون باعتبار اشتداد الملاك، كما أنّ الشوق لا يكون جزافاً، بل يكون باعتبار الملاك، والوجدان حاكم بأنّ الشوق إلى الصلاة لا يزيد نفسه ما لم تضمّ إليه نكتة من الخارج.

الوجه الثالث: دعوى استلزام ذلك للدور.

وهذا له تقريبان في كلماتهم:

الأوّل: أن يقال بلزوم الدور في عالم الوجود، فيقال: إنّ الصلاة متوقّفة على مقدّمتها وهو الوضوء، وقد أصبحت مقدّمة لمقدّمتها؛ لأنّنا قلنا بالمقدّمة الموصلة التي هي مقيّدة بلحوق ذي المقدّمة، وهي الصلاة مثلا، إذن، فمقدّمة الصلاة وهي الوضوء متوقّفة على الصلاة(1).

وهذا التقريب جوابه واضح، فإنّ المدّعى إنّما هو كون متعلّق الوجوب الغيريّ هو الحصّة الموصلة، لا كون الموقوف عليه الصلاة الحصّة الموصلة، بل الصلاة متوقّفة على ذات الوضوء، والموقوف على الصلاة هو الوضوء الموصل بما هو موصل، فلا دور.

الثاني: أن يقال بلزوم الدور في عالم الوجوب، حيث إنّه ينشأ من وجوب الوضوء وجوب غيريّ آخر على الصلاة، فيقال: إنّ وجوب الصلاة نشأ من وجوب الوضوء، ووجوب الوضوء نشأ من وجوب الصلاة، وهو الدور(2).

وقد أجاب السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على هذا الإشكال بأنّ الوجوب



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 290 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 238 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).