المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

502

والجواب: أ نّا نختار عدم سقوط الأمر الغيريّ بالإتيان بالمقدّمة، ومحذور تحصيل الحاصل عليه نقض وحلّ:

أمّا النقض، فهناك نقض خاصّ على صاحب الكفاية بلحاظ مبانيه، ونقض عامّ بلحاظ المباني المشتركة بين صاحب الكفاية وغيره:

أمّا النقض الأوّل: فيمكن إيراده بلحاظ ما أفاده صاحب الكفاية في عدّة موارد: منها في بحث الإجزاء(1)، ومنها في بحث التعبّديّ والتوصّليّ(2).

ففي الأوّل ذكر في بحث تبديل الامتثال: أنّه يمكن بقاء الأمر حتّى بعد الامتثال إذا كان الواجب مقدّمة إعداديّة لغرض أقصى لم يستوفَ، فيبقى الأمر ببقاء الغرض الأقصى، ومن هنا يجوز تبديل الامتثال، فلو أمره المولى مثلا بالإتيان بماء، فأتى له بماء، جاز له قبل أن يشربه المولى ويرتفع العطش أن يبدّله بماء آخر، وكان هذا تبديلا في الامتثال، بينما هذا يرد عليه نفس إشكال المقام، فيقال: كيف يأمر بإتيان الماء وهو تحصيل للحاصل؟!

وفي بحث التعبّديّ والتوصّلي ذكر: أنّ الأمر تعلّق في التعبّديّ بذات الفعل، ومع ذلك لو أتى بذات الفعل بلا قصد القربة لم يسقط الأمر، مع أنّه يرد أيضاً نفس محذور تحصيل الحاصل، بل في هذين الموردين لا نملك جواباً على هذا المحذور، وفي موردنا نملك جواباً عليه.

وأمّا النقض الثاني: وهو النقض العامّ، فهو النقض بالأمر الضمنيّ، فالأمر الضمنيّ بتكبيرة الإحرام مثلا إن فرض عدم سقوطه بعد التكبير، فهو تحصيل للحاصل، وإن فرض السقوط، فله أحد مناشئ أربعة لا سبيل إلى الثلاثة الأخيرة



(1) المصدر السابق، ص 127.

(2) المصدر السابق، ص 107.