المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

513

الحصّة، وكون خصف النعل مجرّد عنوان مشير. واُخرى يفرض: أنّها حصّة مفهوميّة، فلا تعيّن لها في مقابل باقي الحصص بقطع النظر عن التقيّد، كالعالم العادل في مقابل العالم غير العادل، فإنّه لا تعيّن لهذه الحصّة بقطع النظر عن التقييد بالعدالة؛ لأنّنا نتكلّم في المفاهيم، فهذا التقييد: إن أخذناه في مصبّ الحكم، دخل التقيّد تحت الأمر، وإن أخرجناه، سرى الحكم ـ لا محالة ـ إلى باقي الحصص؛ إذ بعد إخراجه لم يبقَ تباين بين العالم العادل والعالم غير العادل.

وأمّا الأمر الثاني: وهو أنّه يلزم أن تكون كلّ مقدّمة قيداً في الاُخرى، أي: مقدّمةً للاُخرى ـ وطبّق ذلك على الأجزاء أيضاً ـ فهذا من غرائب(1) مدرسة المحقّق العراقيّ (رحمه الله)، فإنّه لم تصبح كلّ مقدّمة مقدّمة لذات الاُخرى، بل أصبحت مقدّمة للمقيّد من المقدّمة الاُخرى، وما هي مقدّمة لها ذات المقدّمة الاُخرى، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه، فلا دور، وكأنّه قاس المقدّمة الشرعيّة بالمقدّمة العقليّة، فإنّ المقدّميّة هنا شرعيّة، نشأت من أخذ التقيّد في الواجب، والمقدّمة الشرعيّة مقدّمة للمقيّد، لا لذات الشيء، بخلاف المقدّمة العقليّة، فنصب السلّم مقدّمة لذات الكون على السطح، ولكن الوضوء مقدّمة للصلاة المقيّدة بالوضوء، والمقدّميّة المدّعاة في باب المقدّمات المتعدّدة، وكذلك الأجزاء شرعيّة، لا عقليّة.



(1) لم أجد هذا الشيء الغريب في المقالات، ولا في نهاية الأفكار، ولكن وجدته في بدائع الأفكار، ج 1، ص 392 بحسب طبعة المطبعة العلميّة في النجف، أمّا تطبيق ذلك على الأجزاء فلم أجده.

نعم، وردت في المقالات، ج 1، ص 330 بحسب الطبعة التي أشرنا إليها، وكذلك في نهاية الأفكار، ج 1، ص 340 ـ 341 البرهنة على عدم تقيّد كلّ مقدّمة بالانضمام إلى مقدّمة اُخرى بما مضى منه: من دعوى: أنّ الملاك والغرض من وجوب كلّ مقدّمة إنّما هو سدّ باب عدم ذي المقدّمة من زاوية تلك المقدّمة.