المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

540

والصحيح: ترتّب الثمرة بالنحو المطلوب من المسألة الاُصوليّة على بحث وجوب المقدّمة بلحاظ بعض أقسامها.

وتوضيح ذلك: أنّ المقدّمة: تارةً تكون بطبعها مباحة، واُخرى محرّمة، وثالثة مشتملة على فرد مباح وفرد حرام:

أمّا في القسم الأوّل، فلا ثمرة للبحث.

وأمّا في القسم الثاني: من قبيل ما لو توقّف إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة، فإن قلنا بعدم وجوب المقدّمة، فلا تعارض بين دليل وجوب ذي المقدّمة ودليل حرمة المقدّمة، وإنّما هما حكمان متزاحمان، كلّ منهما مقيّد ـ كسائر الأحكام ـ بالقدرة، وعدم الانشغال بما هو مساو أو أهمّ، فيطبّق عليهما حكم باب التزاحم.

وإن قلنا بوجوب المقدّمة وكانت حرمة المقدّمة أهمّ، أو مساوية، فأيضاً لا تعارض في المقام؛ لأنّ وجوب ذي المقدّمة ـ باعتباره كسائر الواجبات مشروطاً بعدم الانشغال بالمساوي أو الأهمّ ـ يصبح مشروطاً بالإتيان بالمقدّمة، فتنقلب المقدّمة إلى المقدّمة الوجوبيّة. ومن الواضح: أنّه لا تعارض بين حرمة المقدّمة الوجوبيّة ووجوب ذي المقدّمة على تقدير تحقّق تلك المقدّمة.

وإن قلنا بوجوب المقدّمة وكان ذو المقدّمة أهمّ، فإن وجبت الموصلة فقط، فلا تعارض أيضاً؛ لأنّ وجوب ترك المقدّمة مشروط بعدم الانشغال بالأهمّ، إذن فالمقدّمة الموصلة ليست محرّمة، وغير الموصلة وإن كانت محرّمة، لكن حرمتها لا تنافي وجوب ذي المقدّمة، وإن وجبت المقدّمة مطلقاً من باب عدم المقتضي للتقييد بالموصلة، فهنا تقيّد بالموصلة بناءً على ما هو المشهور: من أنّ ذا المقدّمة إذا كانت لمقدّمته حصّتان: إحداهما محرّمة، والاُخرى محلّلة، اختصّ الوجوب بالمحلّلة، ففي ما نحن فيه نقول: إنّ الموصلة حصّة محلّلة؛ لارتفاع حرمتها بسبب