المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

541

أهمّيّة ذي المقدّمة، وغير الموصلة حصّة محرّمة، ويختصّ الوجوب بالموصلة؛ لأنّ عدم اختصاصه بها إنّما كان لأجل أنّه لا مقتضي للاختصاص، وهنا وجد المقتضي، وعليه فأيضاً لا تعارض في المقام.

وأمّا إن قلنا باستحالة تقييد وجوب المقدّمة بالموصلة؛ للزوم مثل الدور والتسلسل، فهنا يستحكم التعارض بين دليل وجوب ذي المقدّمة ودليل حرمة المقدّمة(1).

فهذه هي الثمرة في المقام، وقد اتّضحت بهذا أيضاً ثمرة بحث المقدّمة الموصلة.

وأمّا في القسم الثالث، فإن بنينا على عدم وجوب المقدّمة، فلا تعارض ولا تزاحم بين الدليلين، وإن بنينا على وجوبها: فتارةً نبني ـ كما هو المشهور ـ على اختصاص الوجوب بالحصّة المباحة، فأيضاً لا تعارض ولا تزاحم بينهما، واُخرى نبني على أنّ الوجوب يتعلّق بالجامع بين المباح والحرام، فيدخل المقام في باب اجتماع الأمر والنهي بالمعنى الأعمّ من الاجتماع؛ لأنّ الجامع يجب، وبعض حصصه يحرم، فإن قيل بأنّ الوجوب الغيريّ يتعلّق بعنوان المقدّمة، أصبح المقام دائماً من باب تعدّد العنوان، ودخل في اجتماع الأمر والنهي بالمعنى المصطلح؛ لأنّ عنوان الواجب أصبح دائماً غير عنوان الحرام، فإن قلنا بجواز الاجتماع لدى تعدّد العنوانين، فلا تعارض في المقام، وإن قلنا بالامتناع، حصل التعارض بين الدليلين.

هذا بناءً على افتراض: أنّ وجوب المقدّمة بمعنى وجوب الجامع بين المباح



(1) وهذا أيضاً بناءً على المشهور: من عدم إمكان وجوب الجامع بين الحلال والحرام، ولزوم اختصاص الوجوب بالحصّة المحلّلة.