المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

542

والحرام مستفاد بدلالة التزاميّة لفظيّة من دليل وجوب ذي المقدّمة، أمّا لو كان وجوب المقدّمة مستفاداً من دليل عقليّ فحسب من دون دعوى دلالة التزاميّة عرفيّة للفظ(1)، فطبعاً إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، اختصّ الوجوب ـ لا محالة ـ بالحصّة المباحة؛ لأنّ كون الوجوب على الجامع دون بعض الحصص إنّما هو لعدم المقتضي للاختصاص، والآن قد وجد المقتضي، إذن فهذا رجوع إلى ما مضى من فرض اختصاص الوجوب بالحصّة المباحة، وقد قلنا: إنّه عندئذ لا يوجد تعارض ولا تزاحم.

وإن قيل بأنّ عنوان المقدّمة حيثيّة، تعليليّة، وإنّ الوجوب يتعلّق بعنوان المشي إلى النهر في الإنقاذ، أو نصب السلّم في الصعود على السطح مثلا، فعندئذ قد يتّفق أنّ الحرمة أيضاً متعلّقة بنفس العنوان، وقد يتّفق أنّها متعلّقة بعنوان آخر كالغصب، فعلى الثاني دخل في الاجتماع المصطلح، والكلام الكلام، وعلى الأوّل يتعيّن الامتناع على كلّ حال حتّى عند القائلين بجواز الاجتماع، فإنّه إن جاز، فإنّما يجوز عند تعدّد العنوان، أمّا مع وحدة العنوان فيمتنع الاجتماع ويحصل التعارض.

فتحصّل: أنّ القسم الثالث ـ على بعض تقاديره ـ يدخل في الاجتماع دون بعض، ولعلّ هذا هو المراد ممّا نسب إلى الوحيد البهبهانيّ (رحمه الله) في الكفاية(2): من أنّ



(1) أو كان أصل وجوب المقدّمة في الجملة مستفاداً بدلالة لفظيّة التزاميّة، ولكن كان إطلاقه يثبت بواسطة عدم المقتضي للاختصاص، أي: أنّ الدلالة الالتزاميّة كانت تدلّ على وجوب يكون مطلقاً لولا ظهور مقتض للاختصاص.

(2) نقل في الكفاية، ج 1، ص 198 بحسب الطبعة المشتملة في الحواشي على تعليقات الشيخ المشكينيّ (رحمه الله) عن الوحيد البهبهانيّ(قدس سره): أنّه جعل الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما إذا كانت المقدّمة محرّمة، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، بخلاف ما لو قيل بعدمها.