المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

543



واُورد على ذلك في الكفاية بوجوه:

أوّلا: أنّ المسألة لا علاقة لها بباب الاجتماع؛ لأنّ موضوع الوجوب ليس هو عنوان المقدّمة كي يختلف عن عنوان الغصب مثلا، فيدخل مجمع العنوانين في موارد اجتماع الأمر والنهي، فإنّ الواجب إنّما هو ما يكون بالحمل الشائع مقدّمة.

وثانياً: أنّ المورد لا علاقة له بباب الاجتماع حتّى لو فرضنا: أنّ الوجوب يثبت على عنوان المقدّمة؛ وذلك لأنّ المقدّمة إن كانت غير منحصرة بالمصداق الحرام، اختصّ الوجوب بالمصداق الحلال، وإن كانت منحصرة بالمصداق الحرام، استحال بقاء المقدّمة على الحرمة، وبقاء ذي المقدّمة والمقدّمة على الوجوب لفرض عدم المندوحة، فإمّا أنّ الوجوب يرتفع عن ذي المقدّمة، وعن المقدّمة لو قلنا بالملازمة، أو أنّ الحرمة ترتفع عن المقدّمة، فلا مورد ـ على كلّ حال ـ لاجتماع الأمر والنهي.

وثالثاً: أنّ أثر الدخول في صغرى اجتماع الأمر والنهي هو: أنّه بناءً على امتناع الاجتماع تبطل العبادة، وبناءً على جوازه تصحّ العبادة، في حين أنّ هذا الأثر لا يترتّب في المقام؛ لأنّ المقدّمة إن كانت توصّليّة، صحّ التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، سواء قلنا بجواز الاجتماع، أو قلنا بامتناعه، وإن كانت عباديّة، فصحيح: أنّه على القول بالامتناع تبطل العبادة، وعلى القول بالجواز تصحّ، ولكن بطلان العبادة في فرض الامتناع ثابت، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لم نقل، فلم يرتبط ذلك بثمرة وجوب المقدّمة وعدمه، وصحّة العبادة في فرض جواز الاجتماع ثابتة أيضاً، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لا، فلم يرتبط ذلك أيضاً بثمرة وجوب المقدّمة وعدمه.

أقول: قد اتّضح من البيان الذي أسلفناه من اُستاذنا الشهيد (رحمه الله): أنّه يمكن تفسير كلام الوحيد البهبهانيّ (رحمه الله) بما لا يرد عليه شيء من هذه الإشكالات: