المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

556

أمّا النقطة الاُولى: فمربوطة بأبحاث الاستصحاب، وهناك ذكرنا: أنّه لا يشترط كون المستصحب مجعولا للشارع، أو موضوعاً لجعله، وإنّما الشرط هو الانتهاء إلى الأثر العمليّ في مقام التنجيز والتعذير، أمّا اشتراط الانتهاء إلى الأثر العمليّ فلأنّ هذا هو حقيقة الحكم الظاهريّ على ما حقّق في محلّه، وأمّا عدم اشتراط كون المستصحب تحت الجعل، فلأنّ نكتة توهّم اشتراط ذلك هي دعوى: أنّ الاستصحاب تصرّف شرعيّ، فيحتاج إلى محلّ قابل، وهو عبارة عن مجعولات الشارع ومرفوعاته، وهذا لا يعدو أن يكون كلاماً صوريّاً؛ لأنّ الاستصحاب تصرّف شرعيّ ظاهريّ لا واقعيّ، ومرجع ذلك إلى التعبّد بثبوت شيء أو عدمه، وكما يمكن أن يعبّد المولى بمجعولاته كذلك يمكن أن يعبّد بغيرها لو انتهى إلى أثر عمليّ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى بحث الاستصحاب.

فتحصّل: أنّ المقدّمة الاُولى باطلة، وهذا كاف في بطلان هذا الإشكال.

ثمّ على تقدير صحّة هذه المقدّمة ننتقل إلى النقطة الثانية، فنقول:

وأمّا النقطة الثانية: فنتكلّم فيها أوّلا فيما هو الفارق بين لوازم الماهيّة ولوازم الوجود، حيث تقسّم اللوازم عادةً إلى قسمين: لوازم الماهيّة، كالإمكان بالنسبة للإنسان، والزوجيّة بالنسبة للأربعة، ولوازم الوجود، كالحرارة بالنسبة للنار.

وقالوا في الفرق بينهما: إنّ الأوّل يكفي في ثبوته وتحقّقه وواقعيّته نفس الماهيّة بلا حاجة إلى وجودها الخارجيّ أو الذهنيّ، فالإنسان مثلا حتّى لو لم يوجد خارجاً ولا ذهناً يكون ممكناً، والثاني عبارة عن اللازم الذي يحتاج في ثبوته وتحقّقه إلى كون الماهيّة موجودة، كالحرارة، فإنّ ماهيّة النار بما هي لا تترتّب عليها الحرارة ما لم توجد.

وقد اعترض على هذا الضابط جملة منهم، كالمحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) بأنّ جعل الضابط في لازم الماهيّة كفاية نفس الماهيّة في تحقّقه غير معقول بناءً على أصالة